ثمَّ عارض
هذين الخبرين و غيرهما بما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما
السلام، قال: «المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله»[2].
ثمَّ قال:
إنّه لا ينافي ما قلناه، لأنّ قوله عليه السلام: «ينفق عليها من ماله» نحمله على
أنّه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، و الولد و إن لم يجر له ذكر جاز لنا
أن نقدّره، لقيام الدليل، كما في كثير من القرآن[3].
ثمَّ استدلّ
عليه: بما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «المرأة الحبلى
المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها»[4].
على أنّ
محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدّمناه:
روى العلاء-
في الصحيح- عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن
المتوفّى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال: «لا، ينفق عليها من مالها»[5].
و الوجه: ما
فصّلناه أوّلا.
مسألة 121: قوّى الشيخ في
(المبسوط) أنّ النفقة في المطلّقة بائنا إذا كانت حاملا للحمل[6].