responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 476

زوجها: «إنّه لا نفقة لها» [1].

ثمَّ عارض هذين الخبرين و غيرهما بما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: «المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله» [2].

ثمَّ قال: إنّه لا ينافي ما قلناه، لأنّ قوله عليه السلام: «ينفق عليها من ماله» نحمله على أنّه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، و الولد و إن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدّره، لقيام الدليل، كما في كثير من القرآن [3].

ثمَّ استدلّ عليه: بما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها» [4].

على أنّ محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدّمناه:

روى العلاء- في الصحيح- عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال:

سألته عن المتوفّى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال: «لا، ينفق عليها من مالها» [5].

و الوجه: ما فصّلناه أوّلا.

مسألة 121: قوّى الشيخ في (المبسوط) أنّ النفقة في المطلّقة بائنا إذا كانت حاملا للحمل [6].

و هو ظاهر كلام ابن حمزة [7].

و قال ابن زهرة: أنّها للحامل [8].

و الوجه: ما قاله الشيخ، عملا بالدوران.

مسألة 122: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): المتوفّى عنها زوجها

إذا كانت‌


[1] التهذيب 8: 151/ 522، الاستبصار 3: 345/ 1229.

[2] التهذيب 8: 151/ 525، الاستبصار 3: 345/ 1232.

[3] التهذيب 8: 151 ذيل الحديث 525، الاستبصار 3: 345 ذيل الحديث 1232.

[4] التهذيب 8: 152/ 526، الاستبصار 3: 345/ 1233.

[5] التهذيب 8: 152/ 527، الاستبصار 3: 346/ 1234.

[6] المبسوط 5: 275.

[7] الوسيلة: 328.

[8] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 554.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست