نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 475
فإن كانت حاملا، أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها[1]. و به قال ابن الجنيد و الصدوق في
(المقنع)[2] و
أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة[3].
و قال ابن
إدريس: الذي يقوى في نفسي و تقتضيه أصول مذهبنا أن لا ينفق عليها من المال
المعزول، لأنّ الإنفاق حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي، و الأصل أن لا إنفاق.
و أيضا
النفقة لا تجب للوالدة الموسرة، و هذه الام لها مال، فكيف تجب النفقة عليها؟! فإن
كان على المسألة إجماع منعقد من أصحابنا، قلنا به، و إلّا بقينا على نفي الأحكام
الشرعية إلّا بأدلّة شرعية.
قال: و ما
اخترناه و حرّرناه مذهب شيخنا محمد بن محمد بن النعمان المفيد في كتابه (التمهيد)
فإنّه قال: إنّ الولد إنّما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيّا، فأمّا و هو
جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له و لا مال على الإنفاق، فكيف ينفق على
الحبلى من مال من لا مال له لو لا السهو في الرواية أو الإدغال فيها؟![4].
و التحقيق
أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل، فالحقّ ما قاله الشيخ، و إن جعلناها للحامل،
فالحقّ ما قاله المفيد.
و قال ابن
أبي عقيل: لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها، سواء كانت حبلى أو غير حبلى.
و هو الذي
صدّر به الشيخ الباب في (الاستبصار)[5] و ادّعاه و استدلّ
عليه، و كذا في (التهذيب)[6].
و احتجّ
الشيخ على ذلك: بما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام:
في المرأة
الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: «لا»[7].
و في الحسن
عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، أنّه قال في الحبلى المتوفّى عنها