responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 475

فإن كانت حاملا، أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها [1]. و به قال ابن الجنيد و الصدوق في (المقنع) [2] و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة [3].

و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي و تقتضيه أصول مذهبنا أن لا ينفق عليها من المال المعزول، لأنّ الإنفاق حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي، و الأصل أن لا إنفاق.

و أيضا النفقة لا تجب للوالدة الموسرة، و هذه الام لها مال، فكيف تجب النفقة عليها؟! فإن كان على المسألة إجماع منعقد من أصحابنا، قلنا به، و إلّا بقينا على نفي الأحكام الشرعية إلّا بأدلّة شرعية.

قال: و ما اخترناه و حرّرناه مذهب شيخنا محمد بن محمد بن النعمان المفيد في كتابه (التمهيد) فإنّه قال: إنّ الولد إنّما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيّا، فأمّا و هو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له و لا مال على الإنفاق، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لو لا السهو في الرواية أو الإدغال فيها؟! [4].

و التحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل، فالحقّ ما قاله الشيخ، و إن جعلناها للحامل، فالحقّ ما قاله المفيد.

و قال ابن أبي عقيل: لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها، سواء كانت حبلى أو غير حبلى.

و هو الذي صدّر به الشيخ الباب في (الاستبصار) [5] و ادّعاه و استدلّ عليه، و كذا في (التهذيب) [6].

و احتجّ الشيخ على ذلك: بما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام:

في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: «لا» [7].

و في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، أنّه قال في الحبلى المتوفّى عنها‌


[1] النهاية: 537.

[2] لم نجده فيه.

[3] الكافي في الفقه: 313، المهذّب 2: 319، الوسيلة: 329.

[4] السرائر 2: 738.

[5] الاستبصار 3: 344 (باب أنّه لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها في حال عدّتها و إن كانت حاملا).

[6] التهذيب 8: 150 ذيل الحديث 520.

[7] التهذيب 8: 150/ 521، الاستبصار 3: 344/ 1228.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست