و ما رواه
إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام، في قول اللّٰه عزّ و
جل لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا
يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[5] قال:
و عن علي بن
أسباط عن محمد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام: عن قول
اللّٰه عزّ و جلّ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ
لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: «يعني
بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أخرجها من قبل أن تنقضي
عدّتها فعل»[7].
و الاحتجاج
بالآية ضعيف، و كذا بالروايتين، لأنّهما مقطوعتان، فنحن في هذا من المتوقّفين.
مسألة 120: قال الشيخ في
(النهاية): لا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرجل،