responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 474

أن تشتم أهل الرجل و تؤذيهم و تبذو عليهم [1]. و هذا الذي جعله في (النهاية) رواية.

و قال ابن الجنيد: و لا تخرج من منزل زوجها إلّا أن تأتي بالفاحشة المبينة، و هو الزنا و نحوه.

و قال أبو الصلاح: و لا يخرجها إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحدّ [2].

احتجّ الشيخ في (الخلاف): بعموم الآية، و إجماع الفرقة.

و بأنّ النبي عليه السلام أخرج فاطمة بنت قيس لما بذت على بيت أحمائها و شتمتهم [3].

قال: فثبت أنّ الآية وردت في هذا [4].

و ما رواه إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام، في قول اللّٰه عزّ و جل لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [5] قال:

«أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها» [6].

و عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام: عن قول اللّٰه عزّ و جلّ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: «يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل» [7].

و الاحتجاج بالآية ضعيف، و كذا بالروايتين، لأنّهما مقطوعتان، فنحن في هذا من المتوقّفين.

مسألة 120: قال الشيخ في (النهاية): لا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرجل،


[1] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة 23.

[2] الكافي في الفقه: 312.

[3] انظر: سنن البيهقي 7: 432 و 433.

[4] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة 23.

[5] الطلاق: 1.

[6] الكافي 6: 97/ 1، التهذيب 8: 131/ 455.

[7] الكافي 6: 97/ 2، التهذيب 8: 132/ 456.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست