responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 473

فيخرجها لإقامته، و يردّها إليه، و لا تبيت إلّا فيه، و يخرجها للأذى من غير ردّ [1].

و لم يذكر الشيخ في (النهاية) و لا المفيد في (المقنعة) ردّها بعد إخراجها لإقامة الحدّ [2].

قال ابن إدريس: لا يجب عليها ردّها إليه، و قال بعض أصحابنا: يخرجها لإقامته و يردّها، و لا تبيت إلّا فيه، و لا يردّها إذا أخرجها للأذى.

قال: و الأظهر أن لا يردّها في الموضعين، لأنّ ردّها يحتاج الى دليل [3].

و ابن حمزة و ابن زهرة [4] وافقا أبا الصلاح في ذلك، و لا بأس به.

و قول ابن إدريس قويّ، للاستثناء.

مسألة 119: قال المفيد في (المقنعة): و لا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزله بعد طلاقها حتى تخرج من عدّتها.

قال اللّٰه عزّ و جلّ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [5].

فإن أتت في منزله بفاحشة تستحق عليها الحدّ، أخرجها منه ليقام عليها حدّ اللّٰه عزّ و جلّ، و إن لم تأت بشي‌ء من ذلك، كان عليه إقرارها فيه حتى تقضي العدّة [6].

و قال الشيخ في (النهاية): و الفاحشة أن تفعل فيه ما يجب عليها الحدّ، فإذا فعلت ذلك، أخرجت، و أقيم عليها الحدّ.

و قد روي أن أدنى ما يجوز له معه إخراجها: أن تؤذي أهل الرجل، فإنّها متى فعلت ذلك جاز له إخراجها [7]. و كذا قال ابن البرّاج [8].

و قال الشيخ في (الخلاف): الفاحشة التي تحلّ إخراج المطلّقة من بيت زوجها‌


[1] الكافي في الفقه: 312.

[2] انظر: النهاية: 534، و المقنعة: 533.

[3] السرائر 2: 737- 738.

[4] الوسيلة: 328، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 554.

[5] الطلاق: 1.

[6] المقنعة: 532.

[7] النهاية: 534.

[8] المهذّب 2: 318.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست