نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 473
فيخرجها لإقامته، و يردّها إليه، و لا تبيت إلّا فيه، و يخرجها للأذى
من غير ردّ[1].
و لم يذكر
الشيخ في (النهاية) و لا المفيد في (المقنعة) ردّها بعد إخراجها لإقامة الحدّ[2].
قال ابن
إدريس: لا يجب عليها ردّها إليه، و قال بعض أصحابنا: يخرجها لإقامته و يردّها، و
لا تبيت إلّا فيه، و لا يردّها إذا أخرجها للأذى.
قال: و
الأظهر أن لا يردّها في الموضعين، لأنّ ردّها يحتاج الى دليل[3].
و ابن حمزة
و ابن زهرة[4] وافقا أبا الصلاح في ذلك، و لا بأس به.
و قول ابن
إدريس قويّ، للاستثناء.
مسألة 119: قال المفيد في
(المقنعة): و لا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزله بعد طلاقها حتى تخرج من
عدّتها.
قال
اللّٰه عزّ و جلّ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ
لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[5].
فإن أتت في
منزله بفاحشة تستحق عليها الحدّ، أخرجها منه ليقام عليها حدّ اللّٰه عزّ و
جلّ، و إن لم تأت بشيء من ذلك، كان عليه إقرارها فيه حتى تقضي العدّة[6].
و قال الشيخ
في (النهاية): و الفاحشة أن تفعل فيه ما يجب عليها الحدّ، فإذا فعلت ذلك، أخرجت، و
أقيم عليها الحدّ.
و قد روي أن
أدنى ما يجوز له معه إخراجها: أن تؤذي أهل الرجل، فإنّها متى فعلت ذلك جاز له
إخراجها[7]. و كذا قال ابن البرّاج[8].
و قال الشيخ
في (الخلاف): الفاحشة التي تحلّ إخراج المطلّقة من بيت زوجها