نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 470
سليمان بن خالد- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه
السلام: عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ قال: «حيضتان أو شهران» قلت: فإن توفّي
عنها زوجها؟ فقال: «إنّ عليّا عليه السلام قال في أمّهات الأولاد: لا يتزوّجن حتى
يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هنّ إماء»[1].
و في الصحيح
عن وهب بن عبد ربّه عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل كانت له أمّ ولد،
فزوّجها من رجل فأولدها غلاما، ثمَّ إنّ الرجل مات فرجعت الى سيّدها، إله أن
يطأها؟ قال: «تعتدّ من الزوج أربعة أشهر و عشرا ثمَّ يطؤها بالملك بغير نكاح»[2].
تذنيب: قد سبق في باب
الصداق الخلاف في الواجب منه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول،
و نحن نورد
هنا الأخبار الصحاح الواردة في هذا المعنى، فنقول:
قد روى
الشيخ- في الصحيح- عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:
في الرجل
يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال: «لها نصف المهر و الميراث كاملا، و عليها
العدّة كاملة»[3].
و في الصحيح
عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل
بها، فقال: «إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف، و عليها العدّة كاملا، و لها
الميراث»[4].
و في الصحيح
عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «إن لم يدخل بها و قد فرض لها مهرا فلها
نصف ما فرض لها، و لها الميراث، و عليها العدّة»[5].
و هذه
الأحاديث تدلّ على ما اختاره الصدوق في (المقنع)[6].
و استدلّ
الشيخ على إيجاب كمال المهر: بما رواه سليمان بن خالد- في القويّ-