responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 470

سليمان بن خالد- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ قال: «حيضتان أو شهران» قلت: فإن توفّي عنها زوجها؟ فقال: «إنّ عليّا عليه السلام قال في أمّهات الأولاد: لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هنّ إماء» [1].

و في الصحيح عن وهب بن عبد ربّه عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل كانت له أمّ ولد، فزوّجها من رجل فأولدها غلاما، ثمَّ إنّ الرجل مات فرجعت الى سيّدها، إله أن يطأها؟ قال: «تعتدّ من الزوج أربعة أشهر و عشرا ثمَّ يطؤها بالملك بغير نكاح» [2].

تذنيب: قد سبق في باب الصداق الخلاف في الواجب منه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول،

و نحن نورد هنا الأخبار الصحاح الواردة في هذا المعنى، فنقول:

قد روى الشيخ- في الصحيح- عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:

في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال: «لها نصف المهر و الميراث كاملا، و عليها العدّة كاملة» [3].

و في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها، فقال: «إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف، و عليها العدّة كاملا، و لها الميراث» [4].

و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «إن لم يدخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، و لها الميراث، و عليها العدّة» [5].

و هذه الأحاديث تدلّ على ما اختاره الصدوق في (المقنع) [6].

و استدلّ الشيخ على إيجاب كمال المهر: بما رواه سليمان بن خالد- في القويّ-


[1] الكافي 6: 170/ 2، التهذيب 8: 153/ 530، الاستبصار 3: 348/ 1243.

[2] الكافي 6: 172/ 10، التهذيب 8: 153/ 531، الاستبصار 3: 348/ 1244.

[3] التهذيب 8: 144/ 499، الاستبصار 3: 339/ 1207.

[4] التهذيب 8: 144/ 500، الاستبصار 3: 339/ 1208.

[5] التهذيب 8: 144/ 501، الاستبصار 3: 339/ 1209.

[6] المقنع: 121.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست