نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 469
ثمَّ قال بعد ذلك: إذا كان لرجل زوجة مملوكة و هي أمّ ولد منه و مات
عنها، كان عليها أن تعتدّ منه مثل عدّة الحرّة، و إن لم تكن أمّ ولد، كانت عدّتها
شهرين و خمسة أيّام، فإن طلّقها رجعيّا و كانت أمّ ولد لسيّدها ثمَّ مات عنها،
كانت عدّتها أربعة أشهر و عشرا، كما تقدم، و إن لم تكن أمّ ولد، كانت عدّتها شهرين
و خمسة أيّام[1].
و المعتمد:
ما قاله الشيخ.
لنا: ما
رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: قال: «الأمة إذا توفّي عنها
زوجها فعدّتها شهران و خمسة أيّام»[2].
و في الصحيح
عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، الى أن قال: «و إن مات عنها زوجها فأجلها
نصف أجل الحرّة شهران و خمسة أيّام»[3].
و في الصحيح
عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «عدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها شهران و
خمسة أيّام»[4] و غير ذلك من الأخبار.
و لأنّ
الرقية مناط التنصيف في مطلق العقوبة، كالحدّ، و في خصوصية الاعتداد، كما في
الطلاق، فكذا هنا عملا بالعلّة.
و ما رواه
زرارة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «إنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا
مات عنهما زوجهما سواء في العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ»[6].
و عن سليمان
بن خالد عن الصادق عليه السلام، قال: «عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة
أشهر و عشرا»[7].
و الجواب:
الآية عامّة، و ما ذكرناه خاص، فيقدّم في العمل.
و عن
الأحاديث: بالحمل على أمّ الولد، فإنّها تساوي الحرّة في العدّة، لما رواه