responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 469

ثمَّ قال بعد ذلك: إذا كان لرجل زوجة مملوكة و هي أمّ ولد منه و مات عنها، كان عليها أن تعتدّ منه مثل عدّة الحرّة، و إن لم تكن أمّ ولد، كانت عدّتها شهرين و خمسة أيّام، فإن طلّقها رجعيّا و كانت أمّ ولد لسيّدها ثمَّ مات عنها، كانت عدّتها أربعة أشهر و عشرا، كما تقدم، و إن لم تكن أمّ ولد، كانت عدّتها شهرين و خمسة أيّام [1].

و المعتمد: ما قاله الشيخ.

لنا: ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: قال: «الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة أيّام» [2].

و في الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، الى أن قال: «و إن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة شهران و خمسة أيّام» [3].

و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «عدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها شهران و خمسة أيّام» [4] و غير ذلك من الأخبار.

و لأنّ الرقية مناط التنصيف في مطلق العقوبة، كالحدّ، و في خصوصية الاعتداد، كما في الطلاق، فكذا هنا عملا بالعلّة.

احتجّ المخالف: بعموم قوله وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ [5].

و ما رواه زرارة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «إنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ» [6].

و عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام، قال: «عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا» [7].

و الجواب: الآية عامّة، و ما ذكرناه خاص، فيقدّم في العمل.

و عن الأحاديث: بالحمل على أمّ الولد، فإنّها تساوي الحرّة في العدّة، لما رواه‌


[1] المهذّب 2: 315 و 316.

[2] التهذيب 8: 154/ 536، الاستبصار 3: 347/ 1239.

[3] التهذيب 8: 154/ 537، الاستبصار 3: 347/ 1240.

[4] التهذيب 8: 154/ 535، الاستبصار 3: 346/ 1238.

[5] البقرة: 234.

[6] الكافي 6: 170/ 1، التهذيب 8: 153/ 529، الاستبصار 3: 347/ 1241.

[7] التهذيب 8: 153/ 532، الاستبصار 3: 347/ 1242.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست