نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 471
قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها، فقال: «إن كان فرض
لها مهرا فلها مهرها، و عليها العدّة، و لها الميراث، و عدّتها أربعة أشهر و عشرا،
و إن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر، و لها الميراث، و عليها العدّة»[1].
و عن أبي
الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا توفّي الرجل عن امرأته و لم يدخل
بها فلها المهر كلّه إن كان سمّى لها مهرا، و مهرها من الميراث، و إن لم يكن سمّى
لها مهرا لم يكن لها مهر، و كان لها الميراث»[2].
و في الصحيح
عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها،
قال: «إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، و لها الميراث، و عدّتها
أربعة أشهر و عشرا كعدّة التي دخل بها، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و
عليها العدّة، و لها الميراث»[3].
و في الصحيح
عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت
عنها قبل أن يدخل بها، قال: «لها صداقها كاملا و ترثه، و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا
كعدّة المتوفّى عنها زوجها»[4].
و أمّا
الأخبار الدالّة على حكم المهر لو ماتت المرأة: فقد روى الشيخ- في الصحيح- عن
زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها،
قال: «أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، و إن لم يكن فرض لها فلا مهر لها»[5].
و في الصحيح
عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، أنّه قال في امرأة توفّيت قبل أن يدخل
بها زوجها مالها من المهر؟ و كيف ميراثها؟ قال: «إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف
المهر و هو يرثها، و إن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه و لا صداق لها»[6].
و في الصحيح
عن عبيد بن زرارة و الفضل أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد اللّٰه