responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 471

قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها، فقال: «إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها، و عليها العدّة، و لها الميراث، و عدّتها أربعة أشهر و عشرا، و إن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر، و لها الميراث، و عليها العدّة» [1].

و عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا توفّي الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كلّه إن كان سمّى لها مهرا، و مهرها من الميراث، و إن لم يكن سمّى لها مهرا لم يكن لها مهر، و كان لها الميراث» [2].

و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها، قال: «إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، و لها الميراث، و عدّتها أربعة أشهر و عشرا كعدّة التي دخل بها، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدّة، و لها الميراث» [3].

و في الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: «لها صداقها كاملا و ترثه، و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا كعدّة المتوفّى عنها زوجها» [4].

و أمّا الأخبار الدالّة على حكم المهر لو ماتت المرأة: فقد روى الشيخ- في الصحيح- عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: «أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، و إن لم يكن فرض لها فلا مهر لها» [5].

و في الصحيح عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، أنّه قال في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر؟ و كيف ميراثها؟ قال: «إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها، و إن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه و لا صداق لها» [6].

و في الصحيح عن عبيد بن زرارة و الفضل أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد اللّٰه‌


[1] التهذيب 8: 145/ 502، الاستبصار 3: 340/ 1212.

[2] التهذيب 8: 145/ 503، الاستبصار 3: 340/ 1213.

[3] التهذيب 8: 146/ 505، الاستبصار 3: 341/ 1215.

[4] التهذيب 8: 146/ 508، الاستبصار 3: 341/ 1218.

[5] التهذيب 8: 146/ 509، الاستبصار 3: 341/ 1219.

[6] التهذيب 8: 147/ 510، الاستبصار 3: 341/ 1220.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست