responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 46

للعموم، فيتناول الاستخدام و التملّك، كما يتناول الاستمتاع.

و ما رواه أبو بصير و أبو العباس و عبيد بن زرارة- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، الى أن قال: «و لا يملك امّه من الرضاعة، و لا عمّته و لا خالته، فإنّهنّ إذا ملكن عتقن و قال: «ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع» و قال: «يملك الذكور، ما خلا والدا و ولدا، و لا يملك من النساء ذات رحم محرم» قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: «نعم، يجري في الرضاع مثل ذلك» [1].

و في الصحيح عن الحلبي و ابن سنان عن الصادق عليه السلام: في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: «تعتقه» [2].

و عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: أنّه سأله عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحل لها بيعه؟ قال: «لا، حرم عليها ثمنه، أ ليس قد قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أ ليس قد صار ابنها» [3].

و لأنّه لو ملكت المحرّمات من الرضاع لساغ له الاستمتاع بهنّ، و الثاني باطل إجماعا، و كذا المقدّم.

و بيان الملازمة: قوله عليه السلام: (الناس مسلّطون على أموالهم).

و قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [4].

احتجّ المانعون: بما رواه أبو عيينة عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: غلام بيني و بينه رضاع، يحلّ لي بيعه؟ قال: «إنما هو مملوك، إن شئت بعته، و إن شئت أمسكته» [5].

و عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «يملك الرجل أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرضاعة» [6].


[1] الفقيه 3: 66/ 221، التهذيب 8: 243/ 877، الاستبصار 4: 17/ 53.

[2] الكافي 6: 178/ 5، التهذيب 8: 243/ 878، الاستبصار 4: 17/ 54.

[3] التهذيب 8: 244/ 880، الاستبصار 4: 18/ 56.

[4] المؤمنون: 6.

[5] التهذيب 8: 244/ 881، الاستبصار 4: 18/ 57.

[6] الاستبصار 4: 18/ 58.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست