نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 46
للعموم، فيتناول الاستخدام و التملّك، كما يتناول الاستمتاع.
و ما رواه
أبو بصير و أبو العباس و عبيد بن زرارة- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، الى أن
قال: «و لا يملك امّه من الرضاعة، و لا عمّته و لا خالته، فإنّهنّ إذا ملكن عتقن و
قال: «ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع» و قال: «يملك الذكور، ما خلا والدا
و ولدا، و لا يملك من النساء ذات رحم محرم» قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال:
«نعم، يجري في الرضاع مثل ذلك»[1].
و في الصحيح
عن الحلبي و ابن سنان عن الصادق عليه السلام: في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: «تعتقه»[2].
و عن عبد
اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: أنّه سأله عن امرأة ترضع غلاما لها
من مملوكة حتى تفطمه، يحل لها بيعه؟ قال: «لا، حرم عليها ثمنه، أ ليس قد قال رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أ
ليس قد صار ابنها»[3].
و لأنّه لو
ملكت المحرّمات من الرضاع لساغ له الاستمتاع بهنّ، و الثاني باطل إجماعا، و كذا
المقدّم.
و بيان
الملازمة: قوله عليه السلام: (الناس مسلّطون على أموالهم).
و قوله
تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ[4].
احتجّ المانعون:
بما رواه أبو عيينة عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: غلام بيني و بينه رضاع،
يحلّ لي بيعه؟ قال: «إنما هو مملوك، إن شئت بعته، و إن شئت أمسكته»[5].
و عن محمّد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «يملك الرجل أخاه و غيره من ذوي قرابته من
الرضاعة»[6].