responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 468

مدخولا بها أو لا [1]. و تبعه تلميذه سلّار، و أبو الصلاح [2]، و هو قول ابن أبي عقيل من متقدّمي علمائنا.

و قال الصدوق في (المقنع): و عدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام، و روي أنّ عدّتها شهران و خمسة أيّام [3]. و أطلق [4].

و قال الشيخ في (النهاية): إن كانت أمّ ولد لمولاها، فعدّتها مثل عدّة الحرّة: أربعة أشهر و عشرة أيّام، و إن كانت مملوكة ليست أمّ ولد، فعدتها شهران و خمسة أيّام [5].

و قال ابن الجنيد: عدّة الأمة في وفاة زوجها شهران و خمسة أيّام، و إن زوّج السيّد أمّ ولده أو مدبّرته- التي دخل بها- رجلا، فدخل بها الزوج ثمَّ طلّقها أو توفّي عنها، فعدّتها عدّة الأمة إذا كان سيّدها باقيا، و إن مات السيّد و كل واحدة في عدّة من الزوج و كان لام الولد ولد من سيّدها باقيا، عتقت و اعتدّت عدّة الحرائر، و كذلك المدبّرة لا تعتق بموت سيّدها، و إن مات السيّد تعتدّ شهرين و خمسة أيّام من يوم مات زوج أمّ الولد، و المدبّرة فلا عدّة عليها سوى ما اعتدّت، لأنّ الحرية وردت عليهما و قد خرجتا من عدّتهما، و إن كان لا ولد لامّ الولد باقيا بعد وفاة السيّد فعدّتها عدّة الأمة لا ينتقل حكمها بموت سيّدها من حكم الإماء الى الحرائر، و إن مات السيّد و الزوج و لا يدرى أيّهما مات أوّلا فعلى أم الولد إن لم يكن لها ولد من السيّد باقيا عدّة الإماء، و إن كان لها ولد باقيا عدّة الحرائر احتياطا.

و قال ابن إدريس: يجب عليها بوفاة زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام، سواء كانت أمّ ولد لمولاها أم لا، و قد رجع شيخنا في كتاب (التبيان) عمّا قاله في (نهاية) [6].

و قال ابن البرّاج عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها و ليست أمّ ولد شهران و خمسة أيّام، سواء كانت زوجة دوام أو متعة.


[1] المقنعة: 534.

[2] المراسم: 165، الكافي في الفقه: 313.

[3] المقنع: 121.

[4] في «ص» و الطبعة الحجرية: أطلقها.

[5] النهاية: 536.

[6] السرائر 2: 735، و انظر: التبيان 2: 262.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست