نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 468
مدخولا بها أو لا[1]. و تبعه تلميذه سلّار، و أبو الصلاح[2]، و هو قول ابن أبي عقيل من متقدّمي علمائنا.
و قال
الصدوق في (المقنع): و عدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام،
و روي أنّ عدّتها شهران و خمسة أيّام[3]. و أطلق[4].
و قال الشيخ
في (النهاية): إن كانت أمّ ولد لمولاها، فعدّتها مثل عدّة الحرّة: أربعة أشهر و
عشرة أيّام، و إن كانت مملوكة ليست أمّ ولد، فعدتها شهران و خمسة أيّام[5].
و قال ابن
الجنيد: عدّة الأمة في وفاة زوجها شهران و خمسة أيّام، و إن زوّج السيّد أمّ ولده
أو مدبّرته- التي دخل بها- رجلا، فدخل بها الزوج ثمَّ طلّقها أو توفّي عنها،
فعدّتها عدّة الأمة إذا كان سيّدها باقيا، و إن مات السيّد و كل واحدة في عدّة من
الزوج و كان لام الولد ولد من سيّدها باقيا، عتقت و اعتدّت عدّة الحرائر، و كذلك
المدبّرة لا تعتق بموت سيّدها، و إن مات السيّد تعتدّ شهرين و خمسة أيّام من يوم
مات زوج أمّ الولد، و المدبّرة فلا عدّة عليها سوى ما اعتدّت، لأنّ الحرية وردت
عليهما و قد خرجتا من عدّتهما، و إن كان لا ولد لامّ الولد باقيا بعد وفاة السيّد
فعدّتها عدّة الأمة لا ينتقل حكمها بموت سيّدها من حكم الإماء الى الحرائر، و إن
مات السيّد و الزوج و لا يدرى أيّهما مات أوّلا فعلى أم الولد إن لم يكن لها ولد
من السيّد باقيا عدّة الإماء، و إن كان لها ولد باقيا عدّة الحرائر احتياطا.
و قال ابن
إدريس: يجب عليها بوفاة زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام، سواء كانت أمّ ولد لمولاها
أم لا، و قد رجع شيخنا في كتاب (التبيان) عمّا قاله في (نهاية)[6].
و قال ابن
البرّاج عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها و ليست أمّ ولد شهران و خمسة أيّام، سواء
كانت زوجة دوام أو متعة.