و قال ابن
إدريس: لا عدّة عليها من موت مولاها، لأنّه لا دليل عليه من كتاب و لا سنّة مقطوع
بها و لا إجماع، و الأصل براءة الذمّة، و هذه ليست زوجة، بل باقية على الملك و
العبودية إلى حين وفاته[4].
و لا بأس
بقول ابن إدريس.
احتجّ أبو
الصلاح: بما رواه إسحاق بن عمّار- في الموثّق- قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام:
عن الأمة يموت سيّدها، قال: «تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها»[5].
و الجواب:
الحمل على ما إذا أعتقها، للروايات.
مسألة 116: قال ابن حمزة:
إنّ عدّة الأمة إذا كانت عند سيّدها و مات عنها،
أو زوجها من
غيره و مات عنها و هي في عدّة له عليها فيها رجعة، كان عدتها عدّة الحرائر[6].
فإن قصد
بذلك أمّ الولد، فقد سبق حكمها، و إن قصد الإطلاق، فهو ممنوع.
مسألة 117: قال المفيد: و
إن كانت الزوجة أمة، اعتدّت من زوجها إذا مات عنها بشهرين و خمسة أيّام،
على النصف
من عدّة الحرّة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة،
[1]
التهذيب 8: 138 ذيل الحديث 481، الاستبصار 3: 338 ذيل الحديث 1205.