responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 467

و جميع فقهائنا المتأخّرين المذكورين، و هو مطابق لظاهر القرآن [1]. و نعم ما قال رحمه اللّٰه.

مسألة 115: قال أبو الصلاح: عدّة أمّ الولد لوفاة سيّدها أربعة أشهر و عشرة أيّام [2].

و هو ظاهر كلام ابن حمزة [3].

و قال ابن إدريس: لا عدّة عليها من موت مولاها، لأنّه لا دليل عليه من كتاب و لا سنّة مقطوع بها و لا إجماع، و الأصل براءة الذمّة، و هذه ليست زوجة، بل باقية على الملك و العبودية إلى حين وفاته [4].

و لا بأس بقول ابن إدريس.

احتجّ أبو الصلاح: بما رواه إسحاق بن عمّار- في الموثّق- قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام: عن الأمة يموت سيّدها، قال: «تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها» [5].

و الجواب: الحمل على ما إذا أعتقها، للروايات.

مسألة 116: قال ابن حمزة: إنّ عدّة الأمة إذا كانت عند سيّدها و مات عنها،

أو زوجها من غيره و مات عنها و هي في عدّة له عليها فيها رجعة، كان عدتها عدّة الحرائر [6].

فإن قصد بذلك أمّ الولد، فقد سبق حكمها، و إن قصد الإطلاق، فهو ممنوع.

مسألة 117: قال المفيد: و إن كانت الزوجة أمة، اعتدّت من زوجها إذا مات عنها بشهرين و خمسة أيّام،

على النصف من عدّة الحرّة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة،


[1] التهذيب 8: 138 ذيل الحديث 481، الاستبصار 3: 338 ذيل الحديث 1205.

[2] الكافي في الفقه: 313.

[3] الوسيلة: 328.

[4] السرائر 2: 537.

[5] الكافي 6: 171/ 2، التهذيب 8: 155/ 539، الاستبصار 3: 349/ 1249.

[6] الوسيلة: 328.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست