responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 466

و وقوع الريب ممّن يعلم بذلك و يطّلع عليه، و لا بدّ إذن من أن يكون ما علّقنا نحن الشرط به و جعلنا الريبة واقعة فيه مرادا، و إذا ثبت ذلك لم يجز أن يعلّق الشرط بشي‌ء آخر ممّا ذكروه أو غيره، لأنّ الكلام يستقلّ بتعلّق الشرط بما ذكرنا أنّه لا خلاف فيه و لا حاجة بعد الاستقلال إلى أمر آخر. ألا ترى أنّه لو استقلّ بنفسه لما جاز اشتراطه، فكذلك إذا استقلّ مشروطا بشي‌ء لا خلاف فيه، فلا يجب تجاوزه و لا تخطّيه الى غيره [1].

و ما رواه أبو بصير قال: عدّة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، و التي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر [2].

و الجواب عن الأول: إنّ الآية لا دلالة فيها على ما ذكره رحمه اللّٰه، لاشتراطها بالريبة، و هي عائدة إلى اليأس من المحيض و عدم الحيض، و القطع في علمه تعالى باليأس لا يستلزم انتفاء الريبة عندنا، لأنّه تعالى علّام الغيوب.

على أنّا نمنع القطع باليأس.

و أيضا اليأس المقطوع به لا ينافي الريبة.

و سبب النزول لا يجب أن يكون عامّا في الجميع، فجاز أن يقع السؤال عن الصغار و الكبار الذين لم يحضن أو أيسن مع أنّ مثلهنّ يحضن، فإنّه لا يمكن الحوالة في عدّتهن على الأقراء، فوجب السؤال.

و صرف الريبة الى العدّة و العلم بقدرها غير مناسب، لأنّ الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع بها غير معلوم، فلا يكون التعليم في هذه الصورة مشروطا بالريبة دون غيرها، لعدم الأولوية.

و الرواية ضعيفة السند، لأنّ ابن سماعة و ابن جبلة و علي بن أبي حمزة كلّهم منحرفون عن الحقّ، و أبو بصير أيضا لم يسندها الى إمام، و مع ذلك فهي محمولة على ما إذا كانتا في سنّ من تحيض.

قال الشيخ: و هذا الذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدّمي فقهاء أصحابنا‌


[1] الانتصار: 146- 147.

[2] الكافي 6: 85 ذيل الحديث 5: التهذيب 8: 138/ 481، الاستبصار 3: 338/ 1205.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست