نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 466
و وقوع الريب ممّن يعلم بذلك و يطّلع عليه، و لا بدّ إذن من أن يكون
ما علّقنا نحن الشرط به و جعلنا الريبة واقعة فيه مرادا، و إذا ثبت ذلك لم يجز أن
يعلّق الشرط بشيء آخر ممّا ذكروه أو غيره، لأنّ الكلام يستقلّ بتعلّق الشرط بما
ذكرنا أنّه لا خلاف فيه و لا حاجة بعد الاستقلال إلى أمر آخر. ألا ترى أنّه لو
استقلّ بنفسه لما جاز اشتراطه، فكذلك إذا استقلّ مشروطا بشيء لا خلاف فيه، فلا
يجب تجاوزه و لا تخطّيه الى غيره[1].
و ما رواه
أبو بصير قال: عدّة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، و التي قد قعدت من المحيض
ثلاثة أشهر[2].
و الجواب عن
الأول: إنّ الآية لا دلالة فيها على ما ذكره رحمه اللّٰه، لاشتراطها
بالريبة، و هي عائدة إلى اليأس من المحيض و عدم الحيض، و القطع في علمه تعالى
باليأس لا يستلزم انتفاء الريبة عندنا، لأنّه تعالى علّام الغيوب.
على أنّا
نمنع القطع باليأس.
و أيضا
اليأس المقطوع به لا ينافي الريبة.
و سبب
النزول لا يجب أن يكون عامّا في الجميع، فجاز أن يقع السؤال عن الصغار و الكبار
الذين لم يحضن أو أيسن مع أنّ مثلهنّ يحضن، فإنّه لا يمكن الحوالة في عدّتهن على
الأقراء، فوجب السؤال.
و صرف
الريبة الى العدّة و العلم بقدرها غير مناسب، لأنّ الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع
بها غير معلوم، فلا يكون التعليم في هذه الصورة مشروطا بالريبة دون غيرها، لعدم
الأولوية.
و الرواية
ضعيفة السند، لأنّ ابن سماعة و ابن جبلة و علي بن أبي حمزة كلّهم منحرفون عن
الحقّ، و أبو بصير أيضا لم يسندها الى إمام، و مع ذلك فهي محمولة على ما إذا كانتا
في سنّ من تحيض.
قال الشيخ:
و هذا الذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدّمي فقهاء أصحابنا