responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 465

و لا يخلو قوله تعالى إِنِ ارْتَبْتُمْ من أن يراد به ما قاله جمهور المفسّرين و أهل العلم و بالتأويل من أنّه تعالى أراد به: إن كنتم مرتابين في عدّة هؤلاء النساء و غير عالمين بمبلغها.

و قد رووا ما يقوّي ذلك من أنّ سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من فقد العلم:

روى مطرف عن عمرو بن سالم، قال: قال أبيّ بن كعب: يا رسول اللّٰه إنّ عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار و الكبار و أولات الأحمال، فأنزل اللّٰه تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ إلى قوله وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [1]- [2] و كان سبب نزول هذه الآية الارتياب الذي ذكرناه.

و لا يجوز أن يكون الارتياب بأنّها آيسة أو غير آيسة، لأنّه تعالى قد قطع في الآية على اليأس من المحيض بقوله سبحانه وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ و المشكوك في حالها و المرتاب في أنّها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة، و المرجع في وقوع الحيض منها أو ارتفاعه إليها، و هي المصدّقة على ما تخبر به فيه، فإذا أخبرت بأنّ حيضها قد ارتفع، قطع عليه، و لا معنى للارتياب مع ذلك إذا كان الحيض المرجع فيه الى النساء، و معرفة الرجال به مبنية على إخبار النساء، و كانت الريبة المذكورة في الآية منصرفة إلى اليأس من الحيض، فكان يجب أن يقول تعالى: إن ارتبن، لأنّه حكم يرجع الى النساء، و يتعلّق بهنّ، فهنّ المخاطبات به، فلمّا قال تعالى إِنِ ارْتَبْتُمْ فخاطب به الرجال دون النساء علم أنّ المراد هو الارتياب في العدّة و مبلغها.

ثمَّ اعترض: بإمكان أن يكون الارتياب هاهنا إنّما هو بمن تحيض أو لا تحيض فيمن هو في سنّها على ما يشترطه بعض أصحابكم.

و أجاب: بأنّه يبطل، لأنّه لا ريب في سنّ من تحيض مثلها من النساء أو لا تحيض، لأنّ المرجع فيه الى العادة.

ثمَّ إذا كان الكلام مشروطا، فالأولى أن يعلّق الشرط بما لا خلاف فيه دون ما فيه الخلاف، و قد علمنا أنّ من شرط وجوب الإعلام بالشي‌ء و الاطّلاع عليه فقد العلم‌


[1] الطلاق: 4.

[2] تفسير الطبري 28: 91، المستدرك- للحاكم- 2: 492- 493، تفسير الماوردي 6: 32- 33.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست