نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 464
و بيان صدق المقدّم: أنّ العدّة إنّما شرّعت لاستعلام فراغ الرحم من
الحمل غالبا، و هذه الحكمة منتفية هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدّة.
و لأنّ غير
المدخول بها لا عدّة عليها إجماعا فكذا الآئسة و الصغيرة، إذ الدخول هنا لا اعتبار
به.
و ما رواه
عبد الرحمن بن الحجّاج- في الموثّق- عن الصادق عليه السلام، قال:
«ثلاث
يتزوّجن على كلّ حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض» قال: قلت: و ما حدّها؟
قال: «إذا
أتى لها أقلّ من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها
لا تحيض» قلت: و ما حدّها؟ قال: «إذا كان لها خمسون سنة»[1].
و في الحسن
عن زرارة عن الصادق عليه السلام: في الصبية التي لا تحيض مثلها، و التي قد يئست من
المحيض، قال: «ليس عليهما عدّة و إن دخل بها»[2].
و عن محمد
بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها»[3].
و في هذا
الحديث إشارة إلى العلّة التي أومأنا إليها في وجوب الاعتداد.
احتجّ
السيّد المرتضى: بقوله تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ
الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ[4] و هذا صريح
في أن الآيسات من المحيض و اللائي لم يبلغن عدّتهن الأشهر على كلّ حال.
ثمَّ اعترض
على نفسه: بأنّ في الآية شرطا، و هو قوله تعالى إِنِ
ارْتَبْتُمْ.
و أجاب:
بأنّ الشرط لا ينفع أصحابنا، لأنّه غير مطابق لما يشترطونه، و إنما يكون نافعا لهم
لو قال تعالى: إن كان مثلهنّ [لا][5] تحيض في الآيسات و
في اللائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهنّ تحيض، و إذا لم يقل تعالى ذلك، و قال إِنِ
ارْتَبْتُمْ و هو غير الشرط الذي شرطه أصحابنا، فلا منفعة لهم به.