responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 464

و بيان صدق المقدّم: أنّ العدّة إنّما شرّعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا، و هذه الحكمة منتفية هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدّة.

و لأنّ غير المدخول بها لا عدّة عليها إجماعا فكذا الآئسة و الصغيرة، إذ الدخول هنا لا اعتبار به.

و ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج- في الموثّق- عن الصادق عليه السلام، قال:

«ثلاث يتزوّجن على كلّ حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض» قال: قلت: و ما حدّها؟

قال: «إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض» قلت: و ما حدّها؟ قال: «إذا كان لها خمسون سنة» [1].

و في الحسن عن زرارة عن الصادق عليه السلام: في الصبية التي لا تحيض مثلها، و التي قد يئست من المحيض، قال: «ليس عليهما عدّة و إن دخل بها» [2].

و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها» [3].

و في هذا الحديث إشارة إلى العلّة التي أومأنا إليها في وجوب الاعتداد.

احتجّ السيّد المرتضى: بقوله تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ [4] و هذا صريح في أن الآيسات من المحيض و اللائي لم يبلغن عدّتهن الأشهر على كلّ حال.

ثمَّ اعترض على نفسه: بأنّ في الآية شرطا، و هو قوله تعالى إِنِ ارْتَبْتُمْ.

و أجاب: بأنّ الشرط لا ينفع أصحابنا، لأنّه غير مطابق لما يشترطونه، و إنما يكون نافعا لهم لو قال تعالى: إن كان مثلهنّ [لا] [5] تحيض في الآيسات و في اللائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهنّ تحيض، و إذا لم يقل تعالى ذلك، و قال إِنِ ارْتَبْتُمْ و هو غير الشرط الذي شرطه أصحابنا، فلا منفعة لهم به.


[1] الكافي 6: 85/ 4، التهذيب 8: 137/ 478، الاستبصار 3: 337/ 1202.

[2] التهذيب 8: 137/ 479، الاستبصار 3: 337/ 1203.

[3] الكافي 6: 85/ 3، التهذيب 8: 138/ 480، الاستبصار 3: 338/ 1204.

[4] الطلاق: 4.

[5] أضفناها من المصدر.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست