نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 463
الفصل السادس:
في العدد
مسألة 114: ذهب الشيخان الى
أنّ الصبيّة التي لم تبلغ تسع سنين،
و الآئسة من
المحيض و مثلها لا تحيض- و هي التي بلغت خمسين سنة، و في القرشية و النبطية ستين-
لا عدّة عليهما من الطلاق بعد الدخول[1]، و هو اختيار الشيخ
علي بن بابويه[2]، و ابنه الصدوق في (المقنع) و سلّار و أبي الصلاح و ابن
البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس[3]. و قال السيد
المرتضى: و الذي أذهب إنا إليه أنّ على الآئسة من المحيض و التي لم تبلغه العدّة
على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن بعض أصحابنا[4]. يعني بذلك
أن لا تكونا في سنّ من تحيض. و اختاره ابن زهرة[5].
و المعتمد:
الأول.
لنا: أنّ
المقتضي للاعتداد زائل، فيزول، و الملازمة ظاهرة.
[1]
المقنعة: 532- 533، النهاية: 532 و 535، المبسوط 5: 239، الخلاف، كتاب اللعان،
المسألة 1.
[2] انظر:
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 246.