responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 463

الفصل السادس: في العدد

مسألة 114: ذهب الشيخان الى أنّ الصبيّة التي لم تبلغ تسع سنين،

و الآئسة من المحيض و مثلها لا تحيض- و هي التي بلغت خمسين سنة، و في القرشية و النبطية ستين- لا عدّة عليهما من الطلاق بعد الدخول [1]، و هو اختيار الشيخ علي بن بابويه [2]، و ابنه الصدوق في (المقنع) و سلّار و أبي الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس [3]. و قال السيد المرتضى: و الذي أذهب إنا إليه أنّ على الآئسة من المحيض و التي لم تبلغه العدّة على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن بعض أصحابنا [4]. يعني بذلك أن لا تكونا في سنّ من تحيض. و اختاره ابن زهرة [5].

و المعتمد: الأول.

لنا: أنّ المقتضي للاعتداد زائل، فيزول، و الملازمة ظاهرة.


[1] المقنعة: 532- 533، النهاية: 532 و 535، المبسوط 5: 239، الخلاف، كتاب اللعان، المسألة 1.

[2] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 246.

[3] المقنع: 116، المراسم: 166، الكافي في الفقه: 312، المهذّب 2: 315- 316، الوسيلة: 325، السرائر [2] : 733.

[4] الانتصار: 146.

[5] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 554.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست