responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 460

و لا يجب أن يكون قاذفا لهما، لأنّ هذه اللفظة و إن كان حقيقتها الاشتراك فقد ترد بمعنى السلب، كقوله تعالى أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا [1] و ليس في النار خير. و كما يقال: الجار أحقّ بالشفعة من غيره، و ليس لغير الجار حقّ في الشفعة، فلا يكون قذفا بظاهره، و يرجع إليه، فإن قال: أردت أنّ فلانة زانية و أنّك أزنى منها، فقد قذفهما، و لزمه الحدّ لزوجته، و له الخروج منه باللعان أو البيّنة، و يلزمه الحدّ للأجنبيّة، و له الخروج منه بالبيّنة فحسب.

و إن قال: أردت الجحود، فإن صدّقته، فلا شي‌ء عليه، و إن كذّبته، فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف، سقطت دعواها، و إن نكل، رددنا اليمين عليها فتحلف، و يثبت عليه القذف، و يلزمه الحدّ، إلّا أن يسقط باللعان.

و قال بعضهم: لا يكون قاذفا بذلك و إن فسّر ذلك بالقذف. و ليس بشي‌ء.

و يقوى في نفسي أنّه يكون قذفا لهما بظاهره، لأنّه هو الحقيقة، و ما مثّلوا به كلّه مجاز [2].

و قال ابن الجنيد: إذا قال لها: أنت أزنى من فلانة، لم يكن قذفا، إلّا أن تكون فلانة محدودة في الزنا، أو ممّن قد قامت عليها البيّنة بالزنا و إن لم تحدّ بموت أو غيره.

و ما قوّاه الشيخ- رحمه الله- قويّ.

مسألة 112: قال في (المبسوط): إذا قال لزوجته أو أجنبية: يا زان،

كان قاذفا عند جميع الفقهاء، إلا داود، و يقوى في نفسي أنّه لا يكون قذفا إن كان من أهل الاعراب، و ان لم يكن من أهله فالأمر على ما قاله الفقهاء.

و لو قالت لزوجها أو لأجنبي: يا زانية، كانت قاذفة عند الأكثر. و قال بعضهم:

لا تكون قاذفة، و هو الأقوى عندي [3].

و قال في (الخلاف): إذا قال لامرأته: يا زان، بغير هاء التأنيث، كان قاذفا عند‌


[1] الفرقان: 24.

[2] المبسوط 5: 213.

[3] المبسوط 5: 214.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست