نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 460
و لا يجب أن يكون قاذفا لهما، لأنّ هذه اللفظة و إن كان حقيقتها
الاشتراك فقد ترد بمعنى السلب، كقوله تعالى
أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا[1] و ليس في النار خير. و كما يقال: الجار
أحقّ بالشفعة من غيره، و ليس لغير الجار حقّ في الشفعة، فلا يكون قذفا بظاهره، و
يرجع إليه، فإن قال: أردت أنّ فلانة زانية و أنّك أزنى منها، فقد قذفهما، و لزمه
الحدّ لزوجته، و له الخروج منه باللعان أو البيّنة، و يلزمه الحدّ للأجنبيّة، و له
الخروج منه بالبيّنة فحسب.
و إن قال:
أردت الجحود، فإن صدّقته، فلا شيء عليه، و إن كذّبته، فالقول قوله مع يمينه، فإن
حلف، سقطت دعواها، و إن نكل، رددنا اليمين عليها فتحلف، و يثبت عليه القذف، و
يلزمه الحدّ، إلّا أن يسقط باللعان.
و قال
بعضهم: لا يكون قاذفا بذلك و إن فسّر ذلك بالقذف. و ليس بشيء.
و يقوى في
نفسي أنّه يكون قذفا لهما بظاهره، لأنّه هو الحقيقة، و ما مثّلوا به كلّه مجاز[2].
و قال ابن
الجنيد: إذا قال لها: أنت أزنى من فلانة، لم يكن قذفا، إلّا أن تكون فلانة محدودة
في الزنا، أو ممّن قد قامت عليها البيّنة بالزنا و إن لم تحدّ بموت أو غيره.
و ما قوّاه
الشيخ- رحمه الله- قويّ.
مسألة 112: قال في
(المبسوط): إذا قال لزوجته أو أجنبية: يا زان،
كان قاذفا
عند جميع الفقهاء، إلا داود، و يقوى في نفسي أنّه لا يكون قذفا إن كان من أهل
الاعراب، و ان لم يكن من أهله فالأمر على ما قاله الفقهاء.
و لو قالت
لزوجها أو لأجنبي: يا زانية، كانت قاذفة عند الأكثر. و قال بعضهم: