نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 461
جميع الفقهاء إلّا داود.
و إن قالت
المرأة للرجل: يا زانية، كانت قاذفة عند محمد و الشافعي. و قال أبو حنيفة و أبو
يوسف: ليس ذلك بقذف و لا حدّ فيه.
و الذي يقتضيه
مذهبنا أن نقول: إن علم من قصدهما القذف، كانا قاذفين، و إن لم يعلم، رجع في ذلك
إليهما، و استدلّ بأصالة براءة الذمّة، و إيجاب حد القذف عليهما يحتاج الى دليل[1].
و الوجه
عندي: الاستفسار، فإن قال في الأول: أردت الترخيم، كان قاذفا، و اللحن لا يمنع من
القذف، و إلا فلا. و إن قالت المرأة: أردت تأكيد المعنى بزيادة الهاء، كانت قاذفة،
و إلّا فلا.
مسألة 113: قال الشيخ في
(المبسوط): إذا ادّعى على رجل أنّه قذفه فأنكر،
فأقام
شاهدين لم يعرف عدالتهما فطلب من الحاكم حبس المدّعى عليه حتى يثبت عنده العدالة،
حبسه، لأنّ الأصل في الشهود العدالة، و الفسق طارئ.
و لأنّ
المدّعي أتى بما عليه من البيّنة، و تعيّن على الحاكم البحث عن عدالة الشهود، و
ذلك ليس الى الخصم و لا عليه[2].
و المعتمد:
أنّه لا يجوز حبسه حتى تثبت العدالة، لأن الحبس عقوبة لم يثبت موجبها، فلا يجوز
فعلها قبل الثبوت.
قال: و لو
أقام شاهدين بالمال و لم يعرف الحاكم العدالة، كان للحاكم حبسه، و لو أقام شاهدا
واحدا، قال بعضهم: يحبس، و هو الأقوى، لأنّه حجّة في المال، لأنّه لو أراد أن يحلف
معه، لكان له ذلك[3].