responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 461

جميع الفقهاء إلّا داود.

و إن قالت المرأة للرجل: يا زانية، كانت قاذفة عند محمد و الشافعي. و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: ليس ذلك بقذف و لا حدّ فيه.

و الذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: إن علم من قصدهما القذف، كانا قاذفين، و إن لم يعلم، رجع في ذلك إليهما، و استدلّ بأصالة براءة الذمّة، و إيجاب حد القذف عليهما يحتاج الى دليل [1].

و الوجه عندي: الاستفسار، فإن قال في الأول: أردت الترخيم، كان قاذفا، و اللحن لا يمنع من القذف، و إلا فلا. و إن قالت المرأة: أردت تأكيد المعنى بزيادة الهاء، كانت قاذفة، و إلّا فلا.

مسألة 113: قال الشيخ في (المبسوط): إذا ادّعى على رجل أنّه قذفه فأنكر،

فأقام شاهدين لم يعرف عدالتهما فطلب من الحاكم حبس المدّعى عليه حتى يثبت عنده العدالة، حبسه، لأنّ الأصل في الشهود العدالة، و الفسق طارئ.

و لأنّ المدّعي أتى بما عليه من البيّنة، و تعيّن على الحاكم البحث عن عدالة الشهود، و ذلك ليس الى الخصم و لا عليه [2].

و المعتمد: أنّه لا يجوز حبسه حتى تثبت العدالة، لأن الحبس عقوبة لم يثبت موجبها، فلا يجوز فعلها قبل الثبوت.

قال: و لو أقام شاهدين بالمال و لم يعرف الحاكم العدالة، كان للحاكم حبسه، و لو أقام شاهدا واحدا، قال بعضهم: يحبس، و هو الأقوى، لأنّه حجّة في المال، لأنّه لو أراد أن يحلف معه، لكان له ذلك [3].

و الحقّ ما قلناه أوّلا.


[1] الخلاف، كتاب اللعان، المسألة 41.

[2] : المبسوط 5: 221.

[3] : المبسوط 5: 221.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست