responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 459

و إن أرادت الثالث، وجب على الزوج الحدّ بقذفه، و ليس على المرأة حدّ الزنا و لا القذف.

و لو قال: أرادت القذف، فإن حلفت، سقطت دعواه و إن نكلت، رددنا اليمين عليه فيحلف، و تحقّق عليها بيمينه الإقرار بالزنا و قذفها له، و يسقط عنه حدّ القذف، و يلزمها حدّ القذف دون حدّ الزنا، لأنّه لا يلزم بالنكول و اليمين [1].

و قال ابن الجنيد: لو قال لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك، سألناها عمّا أرادت، فإن كانت أرادت أنّ نكاحه إيّاها بعد العقد الصحيح عليها زنا، لم يكن ذلك قذفا منها. و إن قالت: أردت أنّه زنى بي قبل ذلك، كانت قاذفة له و معترفة بالزنا، و لا لعان بينهما.

و الوجه: أنّه لا يكون قاذفا. و للاحتمال، فيسقط الحدّ، للشبهة المحتملة.

مسألة 110: قال في (المبسوط): إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: أنت أزنى منّي،

فقد قذفها الزوج، و قولها ليس صريحا في القذف، بل يحتمل أنّها أرادت: أنت زنيت بي قبل الزوجية، فيكون إقرارا و قذفا.

و يحتمل الجحود و النفي.

و لا يحتمل الثالث: و هو أنّها تقرّ بالزنا و لا تقذفه، لأنّها قد أضافت الزنا إليه بقولها: أنت أزنى منّي، فيبقى الاحتمالان الآخران المذكوران في المسألة السابقة، و الحكم فيهما ما تقدّم [2].

و قال ابن الجنيد: إنّه لا يكون ذلك اعترافا منها بالزنا و لا قذفا له.

مسألة 111: إذا قال لامرأته: أنت أزنى من فلانة،

قال في (المبسوط): لا يكون قذفا بظاهره، لأنّ ما كان في وزن «أفعل» موضوع في الحقيقة للاشتراك، و أن يكون لأحد الأمرين مزيّة، فيحتاج أن يثبت أنّ فلانة زانية، و أنّ هذه أزنى منها حتى يكون قاذفا،


[1] المبسوط 5: 211- 212.

[2] المبسوط 5: 213.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست