نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 459
و إن أرادت الثالث، وجب على الزوج الحدّ بقذفه، و ليس على المرأة حدّ
الزنا و لا القذف.
و لو قال: أرادت
القذف، فإن حلفت، سقطت دعواه و إن نكلت، رددنا اليمين عليه فيحلف، و تحقّق عليها
بيمينه الإقرار بالزنا و قذفها له، و يسقط عنه حدّ القذف، و يلزمها حدّ القذف دون
حدّ الزنا، لأنّه لا يلزم بالنكول و اليمين[1].
و قال ابن
الجنيد: لو قال لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك، سألناها عمّا أرادت، فإن كانت
أرادت أنّ نكاحه إيّاها بعد العقد الصحيح عليها زنا، لم يكن ذلك قذفا منها. و إن
قالت: أردت أنّه زنى بي قبل ذلك، كانت قاذفة له و معترفة بالزنا، و لا لعان
بينهما.
و الوجه:
أنّه لا يكون قاذفا. و للاحتمال، فيسقط الحدّ، للشبهة المحتملة.
مسألة 110: قال في
(المبسوط): إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: أنت أزنى منّي،
فقد قذفها
الزوج، و قولها ليس صريحا في القذف، بل يحتمل أنّها أرادت: أنت زنيت بي قبل
الزوجية، فيكون إقرارا و قذفا.
و يحتمل
الجحود و النفي.
و لا يحتمل
الثالث: و هو أنّها تقرّ بالزنا و لا تقذفه، لأنّها قد أضافت الزنا إليه بقولها:
أنت أزنى منّي، فيبقى الاحتمالان الآخران المذكوران في المسألة السابقة، و الحكم
فيهما ما تقدّم[2].
و قال ابن
الجنيد: إنّه لا يكون ذلك اعترافا منها بالزنا و لا قذفا له.
مسألة 111: إذا قال لامرأته:
أنت أزنى من فلانة،
قال في
(المبسوط): لا يكون قذفا بظاهره، لأنّ ما كان في وزن «أفعل» موضوع في الحقيقة
للاشتراك، و أن يكون لأحد الأمرين مزيّة، فيحتاج أن يثبت أنّ فلانة زانية، و أنّ
هذه أزنى منها حتى يكون قاذفا،