responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 45

فكلّ مملوك أو مملوكة ينعتق على المالك بالملك في النسب ينعتق عليه مثله في الرضاع، فلو ملك أحد الأبوين رضاعا، أو أحد أولاده- الذكور و الإناث- رضاعا، أو إحدى المحرّمات عليه في النكاح، كالأخت و بناتها و بنات الأخ و العمّة و الخالة، كلّ ذلك من الرضاع، انعتق عليه كما في النسب.

و رواه الصدوق في كتابه [1]، و به قال ابن البرّاج و ابن حمزة [2].

و قال ابن أبي عقيل: لا بأس بملك الامّ و الأخت من الرضاعة و بيعهنّ، إنّما يحرم منهنّ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط. فلم يجعل الرضاع سببا في العتق.

و قال ابن الجنيد: و من ملك ذا رحم محرم عتق عليه عند ملكه إيّاه، أو عتق منه ما يملكه عليه، و ذلك مثل الوالدين و من ولدهما، و الولد و ما ولدوا، و كذلك كلّ من حرم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه.

و الذي يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يتملّك ذا رحم منه قرب أو بعد، و لا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع بملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، و جعلوا آخر ما يباع في الدين عليه.

و هو يعطي جواز الملك على كراهة، و أنّ الرضاع ليس سببا في العتق، و هو اختيار المفيد و سلّار و ابن إدريس [3].

و المعتمد: الأول.

لنا: قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ- الى قوله- وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [4] و التحريم لا يتناول الأعيان، فيصرف الى المنافع المتعلّقة بتلك الأعيان صونا للّفظ عن الإجمال، و المنافع هنا مشتركة بين الاستمتاع و الاستخدام، و التملّك، فيعمّها التحريم، إذ تحريم العين يقتضي تحريمها جميعا.

و قوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [5] و لفظة «ما»‌


[1] الفقيه 3: 66/ 221.

[2] المهذّب 2: 356، الوسيلة: 340.

[3] المقنعة: 599، المراسم: 176، السرائر 2: 343.

[4] النساء: 23.

[5] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 1.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست