نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 45
فكلّ مملوك أو مملوكة ينعتق على المالك بالملك في النسب ينعتق عليه
مثله في الرضاع، فلو ملك أحد الأبوين رضاعا، أو أحد أولاده- الذكور و الإناث-
رضاعا، أو إحدى المحرّمات عليه في النكاح، كالأخت و بناتها و بنات الأخ و العمّة و
الخالة، كلّ ذلك من الرضاع، انعتق عليه كما في النسب.
و رواه
الصدوق في كتابه[1]، و به قال ابن البرّاج و ابن حمزة[2].
و قال ابن
أبي عقيل: لا بأس بملك الامّ و الأخت من الرضاعة و بيعهنّ، إنّما يحرم منهنّ ما
يحرم من النسب في وجه النكاح فقط. فلم يجعل الرضاع سببا في العتق.
و قال ابن
الجنيد: و من ملك ذا رحم محرم عتق عليه عند ملكه إيّاه، أو عتق منه ما يملكه عليه،
و ذلك مثل الوالدين و من ولدهما، و الولد و ما ولدوا، و كذلك كلّ من حرم عليه
نكاحها بالنسب يعتق عليه.
و الذي
يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يتملّك ذا رحم منه قرب أو بعد، و لا من يقوم
مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع بملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا
عند ضرورة إلى أثمانهم، و جعلوا آخر ما يباع في الدين عليه.
و هو يعطي
جواز الملك على كراهة، و أنّ الرضاع ليس سببا في العتق، و هو اختيار المفيد و
سلّار و ابن إدريس[3].
و المعتمد:
الأول.
لنا: قوله
تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ- الى قوله- وَ
أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ[4] و التحريم
لا يتناول الأعيان، فيصرف الى المنافع المتعلّقة بتلك الأعيان صونا للّفظ عن
الإجمال، و المنافع هنا مشتركة بين الاستمتاع و الاستخدام، و التملّك، فيعمّها
التحريم، إذ تحريم العين يقتضي تحريمها جميعا.
و قوله عليه
السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)[5] و لفظة «ما»