responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 458

و الوجه: ما ذكره في (النهاية) و سيأتي.

مسألة 108: لو طلّق الأمة مرّتين، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره،

فإن ملكها، فهل يحلّ له وطؤها بملك اليمين؟

قال في (المبسوط): قيل: فيه وجهان، الصحيح عندنا و عندهم أنّها لا تحلّ له، و الثاني: أنّها تحلّ، و به قال شاذّ من أصحابنا [1].

و الحقّ: الأول، لقوله تعالى فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [2].

مسألة 109: قال في (المبسوط): إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك،

فالزوج قاذف، و قولها: زنيت بك، ليس بصريح في القذف، بل هو محتمل له و لغيره، لأنّه يحتمل ثلاثة أشياء:

أحدها: القذف، و هو أنّها أرادت أنك زنيت بي قبل الزوجية، فأنت زان و أنا زانية، و هو أقواها عندي.

و يحتمل أنّها أقرّت على نفسها بالزنا و لم تقذف الزوج، فتريد بذلك أنّك وطئتني و أنت تظنّني زوجتك و أنا عالمة بأنّك أجنبي، فكنت أنا زانية و أنت لست بزان.

و يحتمل أن لا تكون أقرّت بالزنا و لا قذفته، بل أرادت النفي و الجحود، و إذا احتمل، لم يكن صريحا في القذف.

فإن قالت: أردت الأول فقد أقرّت على نفسها بالزنا، فيسقط عن الزوج حدّ القذف، و يلزمها حدّ الزنا بإقرارها، و يلزمها حدّ القذف، للزوج برميها.

و إن قالت: أردت الثاني، لم تقذف الزوج، و قد أقرّت على نفسها، فيسقط عن الزوج حدّ القذف، و يلزمها حد الزنا بإقرارها، و لا يجب عليها حدّ القذف، فإنّها ما قذفته، فإن ادّعى الزوج أنّها أرادت قذفه، فالقول قولها، فإن حلفت، سقطت دعواه، و إن نكلت، رددنا اليمين عليه، فيحلف، و تحقّق عليها القذف، و لزمها الحدّ.


[1] المبسوط 5: 211.

[2] البقرة: 230.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست