نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 458
و الوجه: ما ذكره في (النهاية) و سيأتي.
مسألة 108: لو طلّق الأمة
مرّتين، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره،
فإن ملكها،
فهل يحلّ له وطؤها بملك اليمين؟
قال في
(المبسوط): قيل: فيه وجهان، الصحيح عندنا و عندهم أنّها لا تحلّ له، و الثاني:
أنّها تحلّ، و به قال شاذّ من أصحابنا[1].
و الحقّ:
الأول، لقوله تعالى فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[2].
مسألة 109: قال في
(المبسوط): إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك،
فالزوج
قاذف، و قولها: زنيت بك، ليس بصريح في القذف، بل هو محتمل له و لغيره، لأنّه يحتمل
ثلاثة أشياء:
أحدها:
القذف، و هو أنّها أرادت أنك زنيت بي قبل الزوجية، فأنت زان و أنا زانية، و هو
أقواها عندي.
و يحتمل
أنّها أقرّت على نفسها بالزنا و لم تقذف الزوج، فتريد بذلك أنّك وطئتني و أنت
تظنّني زوجتك و أنا عالمة بأنّك أجنبي، فكنت أنا زانية و أنت لست بزان.
و يحتمل أن
لا تكون أقرّت بالزنا و لا قذفته، بل أرادت النفي و الجحود، و إذا احتمل، لم يكن
صريحا في القذف.
فإن قالت:
أردت الأول فقد أقرّت على نفسها بالزنا، فيسقط عن الزوج حدّ القذف، و يلزمها حدّ
الزنا بإقرارها، و يلزمها حدّ القذف، للزوج برميها.
و إن قالت:
أردت الثاني، لم تقذف الزوج، و قد أقرّت على نفسها، فيسقط عن الزوج حدّ القذف، و
يلزمها حد الزنا بإقرارها، و لا يجب عليها حدّ القذف، فإنّها ما قذفته، فإن ادّعى
الزوج أنّها أرادت قذفه، فالقول قولها، فإن حلفت، سقطت دعواه، و إن نكلت، رددنا
اليمين عليه، فيحلف، و تحقّق عليها القذف، و لزمها الحدّ.