نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 457
الزوجية، وجب عليه الحدّ، و ليس له أن يلاعن لإسقاطه[1].
و قال في
(المبسوط): يجب عليه الحدّ، و ليس له إسقاطه باللعان، و قال بعضهم:
له ذلك. و
هو الأقوى، لعموم الآية، و الاعتبار عند من قال بالأول بالحالة التي يضاف إليها
القذف، و على ما قلناه بالحالة التي يوجد فيها القذف[2].
و استدلّ
على قوله في (الخلاف): بعموم وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ[3].
قال: فإن
عارضونا بقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ[4] و خصّوا به
آيتنا.
قلنا: لا
نسلّم أنّ الآية التي ذكروها تناولت هذا القاذف، فإنّها واردة فيمن قذف زوجته، و
هذا لا يقال: إنّه قذف زوجته، فإنّه أضاف القذف الى حالة كونها أجنبية، فالاعتبار
بحالة إضافة القذف.
ألا ترى أنّ
من قذف حرّا و من قذف مسلمة بزنا أضافه الى كونها كافرة لا يقال: إنّه قذف مسلمة،
فكذا هنا[5].
و الوجه: ما
اختاره في (المبسوط).
و نمنع أنّه
لا يقال: إنّه قذف زوجته، و الاعتبار إنّما هو بحال القذف لا بحال النسبة.
مسألة 107: قال الشيخ في
(المبسوط): إذا أتت المرأة بولدين من زنا،
فإنّ نسبهما
ثابت من جهة الأم و غير ثابت من جهة الزاني، و الإرث يجري بين الولدين و بين الام.
هذا على قول من أجرى ولد الزنا على مجرى ولد الملاعنة من أصحابنا فأمّا على الصحيح
الذي ذكرناه[6] في (النهاية) و أنّه لا يثبت نسبهما فإنّه لا توارث
بينهما و بين الام، و لا بينهما أنفسهما بحال[7].