responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 457

الزوجية، وجب عليه الحدّ، و ليس له أن يلاعن لإسقاطه [1].

و قال في (المبسوط): يجب عليه الحدّ، و ليس له إسقاطه باللعان، و قال بعضهم:

له ذلك. و هو الأقوى، لعموم الآية، و الاعتبار عند من قال بالأول بالحالة التي يضاف إليها القذف، و على ما قلناه بالحالة التي يوجد فيها القذف [2].

و استدلّ على قوله في (الخلاف): بعموم وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ [3].

قال: فإن عارضونا بقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ [4] و خصّوا به آيتنا.

قلنا: لا نسلّم أنّ الآية التي ذكروها تناولت هذا القاذف، فإنّها واردة فيمن قذف زوجته، و هذا لا يقال: إنّه قذف زوجته، فإنّه أضاف القذف الى حالة كونها أجنبية، فالاعتبار بحالة إضافة القذف.

ألا ترى أنّ من قذف حرّا و من قذف مسلمة بزنا أضافه الى كونها كافرة لا يقال: إنّه قذف مسلمة، فكذا هنا [5].

و الوجه: ما اختاره في (المبسوط).

و نمنع أنّه لا يقال: إنّه قذف زوجته، و الاعتبار إنّما هو بحال القذف لا بحال النسبة.

مسألة 107: قال الشيخ في (المبسوط): إذا أتت المرأة بولدين من زنا،

فإنّ نسبهما ثابت من جهة الأم و غير ثابت من جهة الزاني، و الإرث يجري بين الولدين و بين الام. هذا على قول من أجرى ولد الزنا على مجرى ولد الملاعنة من أصحابنا فأمّا على الصحيح الذي ذكرناه [6] في (النهاية) و أنّه لا يثبت نسبهما فإنّه لا توارث بينهما و بين الام، و لا بينهما أنفسهما بحال [7].


[1] الخلاف، كتاب اللعان، المسألة 15.

[2] المبسوط 5: 193.

[3] النور: 4.

[4] النور: 6.

[5] الخلاف، كتاب اللعان، المسألة 15.

[6] في النسخ الخطية و الحجرية: ذكره. و ما أثبتناه من المصدر.

[7] المبسوط 5: 210- 211.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست