responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 456

قال: يلزمه حدّ آخر، و إذا لم يجب فيه، وجب فيه تعزير لأجل السبّ لا القذف، و الأول أصحّ، لقضيّة أبي بكرة مع المغيرة [1]- [2].

و كذا قال في (الخلاف) و استدلّ بإجماع الفرقة و إجماع الصحابة، فإنّ أبا بكرة و نافعا و شبلا [3] شهدوا على المغيرة بالزنا و صرّحوا بالشهادة، و شهد عليه زياد و لم يصرّح، بل كنّى في شهادته، فجلد عمر الثلاثة و جعله بمنزلة القذف، فقال أبو بكرة بعد ما جلده عمر: إنّه زنى، فهمّ عمر بجلده، فقال له علي عليه السلام: «إن جلدته فارجم صاحبك» [4] يعني المغيرة، و أراد بذلك أنّه إن كان هذا شهادة مجدّدة فقد كملت الشهادة أربعا فارجم صاحبك، و إن كان ذلك إعادة لتلك الشهادة فقد جلدته فيها دفعة، و لا معنى لجلده ثانيا، فتركه عمر، و كان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فعلم أنّهم أجمعوا على أنّ من جلد في قذف أو ما جرى مجراه ثمَّ أعاده ثانيا لم يجلد دفعة أخرى [5].

و قال في موضع آخر من (المبسوط): إذا قذف أجنبيّا أو أجنبيّة ثمَّ قذف دفعة أخرى، فإن كان الثاني بعد الحدّ عن الأول، فإن كان بذلك الزنا الذي حدّ به، فالثاني ليس بقذف، لأنّه ثبت أنّه كذّبه بإقامة الحدّ عليه، فإذا كرّره ثانيا، لم يكن ذلك قذفا، بل شتما يجب به التعزير، و إن قذفها بزنا آخر، قيل: لا يقام الحدّ ثانيا، و قيل: بل يحدّ، و هو الذي رواه أصحابنا [6].

و الشيخ أطلق في (النهاية) و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّٰه تعالى.

مسألة 106: قال الشيخ في (الخلاف): إذا تزوّج امرأة و قذفها بزنا أضافه الى ما قبل


[1] سنن البيهقي 8: 134- 135.

[2] المبسوط 5: 193.

[3] في النسخ الخطية و الحجرية و الخلاف: «نفيعا» بدل «شبلا» و ما أثبتناه من المصادر، فإنّ شبلا أحد الأربعة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا، و نفيع اسم أبي بكرة. انظر: الكامل في التاريخ 2: 540- 541، و تاريخ الطبري 4: 69 و 70، و الإصابة 2: 163- 164، و 3: 571- 572، و أسد الغابة 2: 385 و 5: 38 و 151.

[4] سنن البيهقي 8: 134- 135، المغني- لابن قدامة- 10: 227- 228.

[5] الخلاف، كتاب اللعان، المسألة 14.

[6] المبسوط 5: 216.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست