responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 455

و يعدل عن البينة، و به قال كافّة أهل العلم، و قال بعضهم: لا يجوز له أن يلاعن مع قدرته على البيّنة بشرط الآية.

دليلنا: أنّ النبي عليه السلام لا عن بين العجلاني و زوجته [1]، و لم يسأل هل لهما بيّنة أم لا [2].

و قال في (المبسوط): إذا قذف زوجته و لم يكن له بيّنة، فله أن يلتعن [3] بلا خلاف، للآية، و إذا كان له بيّنة فله أيضا أن يلاعن، و قال بعضهم: ليس له أن يلاعن مع قدرته على البيّنة، و هو قوي، لقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ [4] فشرط في أن يلاعن أن لا يكون له شاهد إلّا نفسه [5].

و الوجه: الأول، للعموم المستفاد من الأخبار، و الآية لا تدلّ على الاشتراط بل على الأغلب، إذ الظاهر الغالب أنّ المدّعي لمثل هذه الفاحشة لا يعدل الى اللعان، و يخفى تصديقه مع حصول البيّنة، و التقييد إذا خرج مخرج الأغلب لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.

مسألة 105: قال الشيخ في (النهاية) في باب حدّ الفرية: إذا قال لغيره: يا زان، فأقيم عليه الحدّ، ثمَّ قال له ثانيا: يا زان،

كان عليه حدّان، و إن قال لغيره: يا زان دفعة بعد أخرى مرّات كثيرة، و لم يقم عليه فيما بينها الحدّ بشي‌ء من ذلك، لم يكن عليه أكثر من حدّ واحد [6].

و قال في (المبسوط): إذا قذف أجنبي أجنبية و لم يقم البيّنة فحدّ، ثمَّ أعاد ذلك القذف بذلك الزنا، فإنّه لا يلزمه حدّ آخر عند أكثر الفقهاء، و حكي عن بعض الناس أنّه‌


[1] صحيح البخاري 7: 69، صحيح مسلم 2: 1129/ 1492، مسند أحمد 1: 335.

[2] الخلاف، كتاب اللعان، المسألة 3.

[3] في المصدر: يلاعن.

[4] النور: 6.

[5] المبسوط 5: 183.

[6] النهاية: 724.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست