نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 455
و يعدل عن البينة، و به قال كافّة أهل العلم، و قال بعضهم: لا يجوز
له أن يلاعن مع قدرته على البيّنة بشرط الآية.
دليلنا: أنّ
النبي عليه السلام لا عن بين العجلاني و زوجته[1]، و لم يسأل
هل لهما بيّنة أم لا[2].
و قال في
(المبسوط): إذا قذف زوجته و لم يكن له بيّنة، فله أن يلتعن[3] بلا خلاف،
للآية، و إذا كان له بيّنة فله أيضا أن يلاعن، و قال بعضهم: ليس له أن يلاعن مع
قدرته على البيّنة، و هو قوي، لقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ
أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا
أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ[4] فشرط في أن يلاعن
أن لا يكون له شاهد إلّا نفسه[5].
و الوجه:
الأول، للعموم المستفاد من الأخبار، و الآية لا تدلّ على الاشتراط بل على الأغلب،
إذ الظاهر الغالب أنّ المدّعي لمثل هذه الفاحشة لا يعدل الى اللعان، و يخفى تصديقه
مع حصول البيّنة، و التقييد إذا خرج مخرج الأغلب لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.
مسألة 105: قال الشيخ في
(النهاية) في باب حدّ الفرية: إذا قال لغيره: يا زان، فأقيم عليه الحدّ، ثمَّ قال
له ثانيا: يا زان،
كان عليه
حدّان، و إن قال لغيره: يا زان دفعة بعد أخرى مرّات كثيرة، و لم يقم عليه فيما
بينها الحدّ بشيء من ذلك، لم يكن عليه أكثر من حدّ واحد[6].
و قال في
(المبسوط): إذا قذف أجنبي أجنبية و لم يقم البيّنة فحدّ، ثمَّ أعاد ذلك القذف بذلك
الزنا، فإنّه لا يلزمه حدّ آخر عند أكثر الفقهاء، و حكي عن بعض الناس أنّه
[1]
صحيح البخاري 7: 69، صحيح مسلم 2: 1129/ 1492، مسند أحمد 1: 335.