نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 454
لنا: قوله تعالى وَ الَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ[1] و هو صريح في الباب و بالخصوص.
و سبب نزولها:
ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج- في الصحيح- قال: سأل عبّاد البصري أبا عبد
اللّٰه- عليه السلام- و أنا حاضر-: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد
اللّٰه عليه السلام: «إن رجلا من المسلمين أتى رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله، فقال: يا رسول اللّٰه أرأيت لو أنّ رجلا دخل منزله
فوجد مع امرأته رجلا يجامعها، ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله، فانصرف الرجل، و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من
امرأته، قال: فنزل الوحي من عند اللّٰه عزّ و جلّ بالحكم فيها، فأرسل رسول اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله الى ذلك الرجل فدعاه فقال له:
أنت الذي
رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك، فإنّ اللّٰه
عزّ و جلّ قد أنزل فيك و فيها»[2] الحديث.
احتجّ: بما
رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل
بامرأته، و لا يكون اللعان إلّا بنفي الولد»[3].
و عن محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا يكون اللعان إلّا بنفي الولد»[4].
و الجواب:
الطعن في السند، فإنّ في طريق الاولى عبد الكريم بن عمرو، و هو واقفي، و في طريق
الثانية علي بن حديد، و هو ضعيف جدّا.
و في تتمّة
الحديث الثاني: و قال: «إذا قذف الرجل امرأته لاعنها» و هو صريح في إيجاب اللعان
بالقذف، فلم يبق المراد إلّا أنّه لا يثبت بالقذف إلّا مع ادّعاء المشاهدة.
مسألة 104: قال الشيخ في
(الخلاف): إذا كان مع الرجل بيّنة، كان له أن يلاعن أيضا