responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 454

لنا: قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ [1] و هو صريح في الباب و بالخصوص.

و سبب نزولها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج- في الصحيح- قال: سأل عبّاد البصري أبا عبد اللّٰه- عليه السلام- و أنا حاضر-: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «إن رجلا من المسلمين أتى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، فقال: يا رسول اللّٰه أرأيت لو أنّ رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها، ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، فانصرف الرجل، و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند اللّٰه عزّ و جلّ بالحكم فيها، فأرسل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله الى ذلك الرجل فدعاه فقال له:

أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد أنزل فيك و فيها» [2] الحديث.

احتجّ: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، و لا يكون اللعان إلّا بنفي الولد» [3].

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا يكون اللعان إلّا بنفي الولد» [4].

و الجواب: الطعن في السند، فإنّ في طريق الاولى عبد الكريم بن عمرو، و هو واقفي، و في طريق الثانية علي بن حديد، و هو ضعيف جدّا.

و في تتمّة الحديث الثاني: و قال: «إذا قذف الرجل امرأته لاعنها» و هو صريح في إيجاب اللعان بالقذف، فلم يبق المراد إلّا أنّه لا يثبت بالقذف إلّا مع ادّعاء المشاهدة.

مسألة 104: قال الشيخ في (الخلاف): إذا كان مع الرجل بيّنة، كان له أن يلاعن أيضا


[1] النور: 6.

[2] الكافي 6: 163/ 4، التهذيب 8: 184/ 644، الاستبصار 3: 370/ 1322.

[3] التهذيب 8: 185- 186/ 646، الاستبصار 3: 371/ 1324.

[4] الكافي 6: 166/ 16، التهذيب 8: 185/ 645، الاستبصار 3: 371/ 1323.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست