responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 44

قال ابن إدريس: قول بعض أصحابنا بالرجوع، لا أرى له وجها [1]. و سيأتي.

مسألة 10: قال الشيخ في (المبسوط) و ابن إدريس: الرضاع لا تقبل فيه شهادة النساء

على الصحيح من أقوال أصحابنا [2].

و سوّغ جماعة من أصحابنا قبول شهادتهنّ فيه، و هو قول ابن حمزة [3]، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى في كتاب الشهادات.

مسألة 11: قال ابن الجنيد: إذا كان له زوجتان، فأرضعت إحداهما زوجته الصبيّة،

ثمَّ أرضعتها امرأته الأخرى، لم تحرم عليه المرضعة الأخيرة من زوجته، و حرمت عليه الاولى و زوجته الصغرى- و هو اختيار الشيخ في (النهاية) [4]- لما رواه علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قيل له: إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته ثمَّ أرضعتها امرأة أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السلام: «أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه لأنّها أرضعت ابنته» [5].

و قد بيّنّا فيما تقدّم تحريم الجميع، لأنّ الكبيرة الأولى أمّ زوجته، و الثانية أمّ من كانت زوجته.

و نمنع صحة سند الرواية.

مسألة 12: اختلف علماؤنا في الرضاع، هل يساوي النسب في كونه سببا في العتق؟

قال الشيخ: نعم [6].


[1] السرائر 2: 540.

[2] المبسوط 5: 311، السرائر 2: 556.

[3] الوسيلة: 222.

[4] النهاية: 456.

[5] الكافي 5: 446/ 13، التهذيب 7: 293/ 1232.

[6] النهاية: 409، المبسوط 5: 291، الخلاف، كتاب العتق، المسألة 5.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست