و سوّغ
جماعة من أصحابنا قبول شهادتهنّ فيه، و هو قول ابن حمزة[3]، و سيأتي
البحث في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى في كتاب الشهادات.
مسألة 11: قال ابن الجنيد:
إذا كان له زوجتان، فأرضعت إحداهما زوجته الصبيّة،
ثمَّ
أرضعتها امرأته الأخرى، لم تحرم عليه المرضعة الأخيرة من زوجته، و حرمت عليه
الاولى و زوجته الصغرى- و هو اختيار الشيخ في (النهاية)[4]- لما رواه
علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قيل له: إنّ رجلا تزوّج بجارية
صغيرة، فأرضعتها امرأته ثمَّ أرضعتها امرأة أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه
الجارية و امرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السلام: «أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه
الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه لأنّها أرضعت
ابنته»[5].
و قد بيّنّا
فيما تقدّم تحريم الجميع، لأنّ الكبيرة الأولى أمّ زوجته، و الثانية أمّ من كانت
زوجته.
و نمنع صحة
سند الرواية.
مسألة 12: اختلف علماؤنا في
الرضاع، هل يساوي النسب في كونه سببا في العتق؟