نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 447
رجل لا عن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: «لا يكون ملاعنا حتى يدخل
بها، يضرب حدّا، و هي امرأته، و يكون قاذفا»[1].
و احتجّ
المجوّزون مطلقا: بعموم القرآن.
و التفصيل
الذي ذكره ابن إدريس حسن لا بأس به.
مسألة 96: اختلف علماؤنا في
المرأة حال تلفّظ الرجل بالشهادات و اللعن هل تكون قائمة أو قاعدة؟
قال الشيخ
في (المبسوط) بالثاني[2]، و هو الظاهر من كلام الصدوق، و أبيه[3].
و قال في
(النهاية): صفة اللعان أن يجلس الإمام أو من نصبه الإمام مستدبر القبلة، و يوقف
الرجل بين يديه، و المرأة عن يمينه قائمين و لا يقعدان، و يقول له: قل:
و هذا يشعر
بأنّه تكون قائمة حال التعانه، و كذا قال ابن أبي عقيل، و نحوه قال المفيد و أبو
الصلاح و سلّار و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن زهرة[5].
و قال ابن
إدريس: الأظهر هو اختيار شيخنا في (مبسوطه) و هو أن تكون المرأة قاعدة عند لعان
زوجها[6].
و الوجه: ما
قاله الشيخ في (النهاية).
لنا: ما
رواه محمد بن مسلم- في الحسن- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الملاعن و
الملاعنة كيف يصنعان؟ قال: «يجلس الإمام مستدبر القبلة، فيقيمهما بين يديه مستقبلا
بحذائه، و يبدأ بالرجل ثمَّ بالمرأة» رواه ابن يعقوب[7].