responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 447

رجل لا عن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: «لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدّا، و هي امرأته، و يكون قاذفا» [1].

و احتجّ المجوّزون مطلقا: بعموم القرآن.

و التفصيل الذي ذكره ابن إدريس حسن لا بأس به.

مسألة 96: اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفّظ الرجل بالشهادات و اللعن هل تكون قائمة أو قاعدة؟

قال الشيخ في (المبسوط) بالثاني [2]، و هو الظاهر من كلام الصدوق، و أبيه [3].

و قال في (النهاية): صفة اللعان أن يجلس الإمام أو من نصبه الإمام مستدبر القبلة، و يوقف الرجل بين يديه، و المرأة عن يمينه قائمين و لا يقعدان، و يقول له: قل:

أشهد باللّٰه، الى آخره [4].

و هذا يشعر بأنّه تكون قائمة حال التعانه، و كذا قال ابن أبي عقيل، و نحوه قال المفيد و أبو الصلاح و سلّار و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن زهرة [5].

و قال ابن إدريس: الأظهر هو اختيار شيخنا في (مبسوطه) و هو أن تكون المرأة قاعدة عند لعان زوجها [6].

و الوجه: ما قاله الشيخ في (النهاية).

لنا: ما رواه محمد بن مسلم- في الحسن- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟ قال: «يجلس الإمام مستدبر القبلة، فيقيمهما بين يديه مستقبلا بحذائه، و يبدأ بالرجل ثمَّ بالمرأة» رواه ابن يعقوب [7].


[1] التهذيب 8: 197/ 692.

[2] المبسوط 5: 198.

[3] المقنع: 120، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 248.

[4] النهاية: 520.

[5] المقنعة: 540، الكافي في الفقه: 309، المراسم: 163، المهذّب 2: 306، الوسيلة: 338، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 553.

[6] السرائر 2: 699.

[7] الكافي 6: 165/ 10.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست