responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 446

و قال ابن الجنيد: اللعان واجب بين كلّ زوجين مسلمين بالغين، قد كان بينهما دخول.

و هذا يشعر باشتراط الدخول و إن لم يكن صريحا فيه.

و ابن البرّاج [1] وافق شيخه أبا جعفر الطوسي و كذا ابن حمزة و ابن زهرة [2].

و قال ابن إدريس: من شرط اللعان أن تكون الزوجة مدخولا بها عند بعض أصحابنا.

و الأظهر الأصحّ أنّ اللعان يقع بالمدخول بها و غير المدخول بها، لقوله تعالى:

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ الآية.

هذا إذا كان بقذف يدّعي فيه المشاهدة، فأمّا إذا كان بنفي الولد و الحمل فلا يقع اللعان بينهما بذلك، لأنّ قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه، و لا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك، و لا يحتاج في نفيه الى لعان.

فعلى هذا التحرير من قال من أصحابنا: لا يصح اللعان إلّا بعد الدخول، يريد بنفي الولد، و من قال: يصح اللعان قبل الدخول، يريد بالقذف و ادّعاء المشاهدة له، فليلحظ ذلك و ليتأمّل [3].

و الشيخ- رحمه اللّٰه- استدلّ على ما اختاره: بما رواه أبو بصير- في الموثّق- عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، و لا يكون اللعان إلّا بنفي الولد» [4].

و رواه ابن بابويه في كتاب (من لا يحضره الفقيه) [5] أيضا، و في طريقه عبد الكريم بن عمرو، و هو واقفي، و قد وثّقه النجاشي [6].

و ما رواه محمد بن مضارب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: ما تقول في‌


[1] المهذّب 2: 309.

[2] الوسيلة 336، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 553.

[3] السرائر 2: 698.

[4] التهذيب 8: 185/ 646، الاستبصار 3: 371/ 1324.

[5] الفقيه 3: 346/ 1663.

[6] رجال النجاشي: 245/ 645.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست