نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 446
و قال ابن الجنيد: اللعان واجب بين كلّ زوجين مسلمين بالغين، قد كان
بينهما دخول.
و هذا يشعر
باشتراط الدخول و إن لم يكن صريحا فيه.
و ابن
البرّاج[1] وافق شيخه أبا جعفر الطوسي و كذا ابن حمزة و ابن زهرة[2].
و قال ابن
إدريس: من شرط اللعان أن تكون الزوجة مدخولا بها عند بعض أصحابنا.
و الأظهر
الأصحّ أنّ اللعان يقع بالمدخول بها و غير المدخول بها، لقوله تعالى:
وَ الَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ الآية.
هذا إذا كان
بقذف يدّعي فيه المشاهدة، فأمّا إذا كان بنفي الولد و الحمل فلا يقع اللعان بينهما
بذلك، لأنّ قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه، و لا يلحق الولد به بلا خلاف بين
أصحابنا في ذلك، و لا يحتاج في نفيه الى لعان.
فعلى هذا
التحرير من قال من أصحابنا: لا يصح اللعان إلّا بعد الدخول، يريد بنفي الولد، و من
قال: يصح اللعان قبل الدخول، يريد بالقذف و ادّعاء المشاهدة له، فليلحظ ذلك و
ليتأمّل[3].
و الشيخ-
رحمه اللّٰه- استدلّ على ما اختاره: بما رواه أبو بصير- في الموثّق- عن الصادق
عليه السلام، قال: «لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، و لا يكون اللعان إلّا
بنفي الولد»[4].
و رواه ابن
بابويه في كتاب (من لا يحضره الفقيه)[5] أيضا، و في طريقه
عبد الكريم بن عمرو، و هو واقفي، و قد وثّقه النجاشي[6].
و ما رواه
محمد بن مضارب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: ما تقول في