نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 448
و روى الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: إنّ عبّاد
البصري سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام- و أنا حاضر- كيف يلاعن الرجل
المرأة؟ فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام، الى أن قال: «فأوقفهما رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، ثمَّ قال للزوج:
قال ابن
إدريس: لا أقدم على أنّ الأخرس المذكور يصحّ لعانه، لأنّ أحدا من أصحابنا غير من
ذكرنا لم يوردها في كتابه، و لا وقفت على خبر بذلك، و لا إجماع عليه، و القائل
بهذا غير معلوم، و التمسّك بالآية بعيد، لأنّه لا خلاف أنّه غير قاذف و لا رام على
الحقيقة، فالنطق منه بالشهادات في حال اللعان متعذّر، و الأصل براءة الذمّة، و
اللعان حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
و أيضا لو
رجع عن اللعان عند من جوّزه له وجب عليه الحدّ، و الرسول عليه