responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 448

و روى الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: إنّ عبّاد البصري سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام- و أنا حاضر- كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام، الى أن قال: «فأوقفهما رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، ثمَّ قال للزوج:

اشهد أربع شهادات» [1] الحديث.

و روى الصدوق، قال: سأل البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام، فقال له:

أصلحك اللّٰه كيف الملاعنة؟ قال: «يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة، و يجعل الرجل عن يمينه، و المرأة و الصبي عن يساره» [2].

قال: و في خبر آخر: «ثمَّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرات» الى أن قال: «ثمَّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات» [3].

و هذا الأخير يدلّ على قول الشيخ في (المبسوط) لكن الأول أشهر و أظهر.

مسألة 97: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كناية مفهومة، صحّ قذفه و لعانه.

و استدلّ بعموم وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ [4].

و بإجماع الفرقة و أخبارهم [5].

قال ابن إدريس: لا أقدم على أنّ الأخرس المذكور يصحّ لعانه، لأنّ أحدا من أصحابنا غير من ذكرنا لم يوردها في كتابه، و لا وقفت على خبر بذلك، و لا إجماع عليه، و القائل بهذا غير معلوم، و التمسّك بالآية بعيد، لأنّه لا خلاف أنّه غير قاذف و لا رام على الحقيقة، فالنطق منه بالشهادات في حال اللعان متعذّر، و الأصل براءة الذمّة، و اللعان حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.

و أيضا لو رجع عن اللعان عند من جوّزه له وجب عليه الحدّ، و الرسول عليه‌


[1] التهذيب 8: 184/ 644، الاستبصار 3: 370/ 1322.

[2] الفقيه 3: 346/ 1664.

[3] الفقيه 3: 347/ 1665.

[4] النور: 6.

[5] الخلاف، كتاب اللعان، المسألة 8، المبسوط 5: 187.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست