مسألة 94: قال الشيخ في (المبسوط)
و (الخلاف): اللعان يصح بين كلّ زوجين مكلّفين من أهل الطلاق،
سواء كانا
من أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها، فيصح القذف و اللعان في حقّ الزوجين
المسلمين و الكافرين، و أحدهما مسلم و الآخر كافر، و كذلك بين الحرّين، و
المملوكين، و أحدهما حرّ و الآخر مملوك، و كذلك إذا كانا محدودين في قذف، أو
أحدهما كذلك[2].
و قال ابن
الجنيد: و إن كان القاذف محدودا بقذفه بالزنا لم يكن بينه و بين زوجته لعان، لأنّ
اللّٰه تعالى سمّاه كاذبا[3]، و الكاذب لا تقبل
شهادته حتى يجب لها حقّ تحتاج زوجته إلى إسقاطه بالتعانها.
و المعتمد:
الأول، لما تقدّم من عمومات القرآن و الأخبار السابقة.
احتجّ:
برواية إسماعيل بن أبي زياد، و قد تقدّمت[4]. و بأنّها شهادة.
و الجواب:
ما تقدّم.
مسألة 95: قال الشيخ في
(النهاية) و (الخلاف): لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول[5].
و استدلّ في
(الخلاف) بإجماع الفرقة و أخبارهم.
قال في
(الخلاف): إلّا أنّه إن حصل هناك إمكان وطء و تمكين منه، ثبت بينهما اللعان[6].