responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 445

اللعان يثبت بين هؤلاء بنفي الولد لا غير [1].

و مع ذلك فالحديث ضعيف السند.

مسألة 94: قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): اللعان يصح بين كلّ زوجين مكلّفين من أهل الطلاق،

سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها، فيصح القذف و اللعان في حقّ الزوجين المسلمين و الكافرين، و أحدهما مسلم و الآخر كافر، و كذلك بين الحرّين، و المملوكين، و أحدهما حرّ و الآخر مملوك، و كذلك إذا كانا محدودين في قذف، أو أحدهما كذلك [2].

و قال ابن الجنيد: و إن كان القاذف محدودا بقذفه بالزنا لم يكن بينه و بين زوجته لعان، لأنّ اللّٰه تعالى سمّاه كاذبا [3]، و الكاذب لا تقبل شهادته حتى يجب لها حقّ تحتاج زوجته إلى إسقاطه بالتعانها.

و المعتمد: الأول، لما تقدّم من عمومات القرآن و الأخبار السابقة.

احتجّ: برواية إسماعيل بن أبي زياد، و قد تقدّمت [4]. و بأنّها شهادة.

و الجواب: ما تقدّم.

مسألة 95: قال الشيخ في (النهاية) و (الخلاف): لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول [5].

و استدلّ في (الخلاف) بإجماع الفرقة و أخبارهم.

قال في (الخلاف): إلّا أنّه إن حصل هناك إمكان وطء و تمكين منه، ثبت بينهما اللعان [6].


[1] الاستبصار 3: 375 ذيل الحديث 1338.

[2] المبسوط 5: 182، الخلاف، كتاب اللعان، المسألة 2.

[3] النور: 13.

[4] تقدّمت في المسألة 93.

[5] النهاية: 522، الخلاف، كتاب اللعان، المسألة 69.

[6] الخلاف، كتاب اللعان، المسألة 69.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست