responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 444

و عن حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: في العبد يلاعن الحرّة، قال: «نعم إذا كان مولاه] [1] زوّجه إيّاها، لاعنها بأمر مولاها كان ذلك» و قال: «بين الحرّ و الأمة، و المسلم و الذمّية لعان» [2].

و عن الثاني: بالمنع من أنّها شهادات، بل أيمان، لأنّه يفتقر الى ذكر اسم اللّٰه، و يستوي فيه الذكر و الأنثى، و العدل و الفاسق، و البصير و الأعمى، و قد سمّى اليمين شهادة في قوله قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ [3].

و العجب أنّ ابن إدريس خالف عموم القرآن، و الأحاديث الصحاح و الحسان التي تلوناها في هذا الكتاب و غيره من كتبنا، الدالّة على جواز اللعان بين الزوجين مطلقا و اعتمد على تأويل رواية رواها الشيخ في آخر باب اللعان بين الحرّ و المملوكة في (الاستبصار) رواها عن إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام: «أنّ عليّا عليه السلام قال: «ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، و النصرانية و الأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها، و الحرّة تكون تحت العبد فيقذفها، و المجلود في الفرية، لأنّ اللّٰه تعالى يقول:

وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً [4] و الخرساء ليس بينهما و بين زوجها لعان، إنّما اللعان باللسان» [5].

قال الشيخ: الوجه فيه أحد شيئين:

أحدهما: الحمل على التقية، لأنّه مذهب بعض العامّة.

و الآخر: أن نقول: بمجرّد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية و المسلم، و لا بينه و بين الأمة، و إنّما يثبت بمجرّد القذف اللعان في الموضع الذي لو لم يلاعن وجب عليه حدّ الفرية، و ذلك غير موجود في المسلم مع اليهودية، و لا مع الأمة، لأنّه يعزّر، فكان‌


[1] ما بين المعقوفين من المصدر.

[2] التهذيب 8: 189/ 655، الاستبصار 3: 374/ 1334.

[3] المنافقون: 1.

[4] النور: 4.

[5] الاستبصار 3: 375/ 1338، و انظر: السرائر 2: 697- 698.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست