نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 444
و عن حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: في العبد يلاعن
الحرّة، قال: «نعم إذا كان مولاه][1] زوّجه إيّاها، لاعنها بأمر مولاها كان ذلك» و قال: «بين الحرّ و
الأمة، و المسلم و الذمّية لعان»[2].
و عن
الثاني: بالمنع من أنّها شهادات، بل أيمان، لأنّه يفتقر الى ذكر اسم اللّٰه،
و يستوي فيه الذكر و الأنثى، و العدل و الفاسق، و البصير و الأعمى، و قد سمّى
اليمين شهادة في قوله قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ
اللّٰهِ[3].
و العجب أنّ
ابن إدريس خالف عموم القرآن، و الأحاديث الصحاح و الحسان التي تلوناها في هذا
الكتاب و غيره من كتبنا، الدالّة على جواز اللعان بين الزوجين مطلقا و اعتمد على
تأويل رواية رواها الشيخ في آخر باب اللعان بين الحرّ و المملوكة في (الاستبصار)
رواها عن إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام: «أنّ
عليّا عليه السلام قال: «ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهن ملاعنة: اليهودية
تكون تحت المسلم فيقذفها، و النصرانية و الأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها، و الحرّة
تكون تحت العبد فيقذفها، و المجلود في الفرية، لأنّ اللّٰه تعالى يقول:
وَ
لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً[4] و الخرساء
ليس بينهما و بين زوجها لعان، إنّما اللعان باللسان»[5].
قال الشيخ:
الوجه فيه أحد شيئين:
أحدهما:
الحمل على التقية، لأنّه مذهب بعض العامّة.
و الآخر: أن
نقول: بمجرّد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية و المسلم، و لا بينه و بين الأمة،
و إنّما يثبت بمجرّد القذف اللعان في الموضع الذي لو لم يلاعن وجب عليه حدّ
الفرية، و ذلك غير موجود في المسلم مع اليهودية، و لا مع الأمة، لأنّه يعزّر، فكان