responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 443

الذي نفيناه، و لا معنا إجماع بين طائفتنا على ذلك [1].

و الوجه: ما قاله الشيخ.

لنا: عموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ [2].

و ما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها و هو مملوك، قال: «يلاعنها» [3].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: «يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار» [4].

و في الحسن عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الحرّ بينه و بين المملوكة لعان، فقال: «نعم، و بين المملوك و الحرّة، و بين العبد و بين الأمة، و بين المسلم و اليهودية و النصرانية، و لا يتوارثان، و لا يتوارث الحرّ و المملوكة» [5].

احتجّوا: بما رواه ابن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال:

«لا يلاعن الحرّ الأمة، و لا الذمّية، و لا التي يتمتّع بها» [6].

و لأنّ اللعان شهادة، لقوله تعالى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ [7] فاستثنى ذلك من الشهادة.

و لأنّه يفتقر الى لفظ الشهادة، فيشترط فيه الحرّية و الإسلام.

و الجواب عن الأول: أنّه محمول على الأمة المملوكة له، و كذا الذمّية إذا كانت جارية مملوكة له، أو أنّه يتزوّج الأمة من غير إذن مولاها.

و يدلّ عليه مفهوم رواية محمد بن مسلم- الصحيحة- عن الباقر عليه السلام، قال:

سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة، قال: «نعم إذا كان مولاها [الذي زوّجها إيّاه» [8].


[1] السرائر 2: 697- 698.

[2] النور: 6.

[3] الكافي 6: 163/ 6، التهذيب 8: 187/ 650، الاستبصار 3: 373/ 1329.

[4] الكافي 6: 165/ 14، التهذيب 8: 188/ 651، الاستبصار 3: 373/ 1330.

[5] الكافي 6: 164/ 7، التهذيب 8: 188/ 652، الاستبصار 3: 373/ 1331.

[6] التهذيب 8: 188/ 653، الاستبصار 3: 373/ 1332.

[7] النور: 6.

[8] التهذيب 8: 188/ 654، الاستبصار 3: 373- 374/ 1333.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست