نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 443
الذي نفيناه، و لا معنا إجماع بين طائفتنا على ذلك[1].
و الوجه: ما
قاله الشيخ.
لنا: عموم
قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ[2].
و ما رواه
الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المرأة الحرّة يقذفها
زوجها و هو مملوك، قال: «يلاعنها»[3].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته، قال:
«يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار»[4].
و في الحسن
عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الحرّ بينه و بين المملوكة
لعان، فقال: «نعم، و بين المملوك و الحرّة، و بين العبد و بين الأمة، و بين المسلم
و اليهودية و النصرانية، و لا يتوارثان، و لا يتوارث الحرّ و المملوكة»[5].
احتجّوا:
بما رواه ابن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال:
«لا يلاعن
الحرّ الأمة، و لا الذمّية، و لا التي يتمتّع بها»[6].
و لأنّ
اللعان شهادة، لقوله تعالى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ[7] فاستثنى ذلك من
الشهادة.
و لأنّه
يفتقر الى لفظ الشهادة، فيشترط فيه الحرّية و الإسلام.
و الجواب عن
الأول: أنّه محمول على الأمة المملوكة له، و كذا الذمّية إذا كانت جارية مملوكة
له، أو أنّه يتزوّج الأمة من غير إذن مولاها.
و يدلّ عليه
مفهوم رواية محمد بن مسلم- الصحيحة- عن الباقر عليه السلام، قال:
سألته عن
الحرّ يلاعن المملوكة، قال: «نعم إذا كان مولاها [الذي زوّجها إيّاه»[8].