و قال ابن
إدريس: إن كان اللعان بنفي الولد، صحّ، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو
الجزية أو لا، فأمّا إذا كان اللعان للزنا أضافه الزوج القاذف الى مشاهدة و
معاينة، فلا يثبت إلّا بين الحرّ و الحرّة و المسلم و المسلمة، لأنّ بين أصحابنا
خلافا في ذلك.
قال: و الذي
اختاره شيخنا في (استبصاره) هذا، و بهذا القول افتي و أعمل، لأنّ اللعان حكم شرعي
يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي، و الأصل براءة الذمّة في الموضع