responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 442

و بين العبد و الأمة، و بين المسلم و اليهودية و النصرانية [1].

قال: و روى العلاء عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الحرّ يلاعن المملوكة، قال: «نعم إذا كان مولاها الذي زوّجها إيّاه» [2].

فأمّا خبر الحسن بن محبوب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «لا يلاعن الرجل الحرّ الأمة، و لا الذمّية، و لا التي يتمتّع منها» [3].

قال: يعني بالأمة التي يطؤها بملك اليمين، و الذمّية التي هي مملوكة له لم تسلم، و الحديث المفسّر يحكم على المجمل [4].

و قال أبو الصلاح: اللعان أن يقذف الرجل حرّا كان أو عبدا زوجته بنكاح الغبطة، حرّة كانت أو أمة، بمعاينة الزنا، [أو] [5] ينكر حملها [6].

و قال ابن البرّاج: فإن كان له زوجة يهودية أو نصرانية، ثبت اللعان بينهما، و قد ذكر أنّه لا لعان بينهما، و الأقوى ثبوته بينهما [7].

و سلّار [8] وافق شيخه المفيد.

و قال ابن إدريس: إن كان اللعان بنفي الولد، صحّ، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزية أو لا، فأمّا إذا كان اللعان للزنا أضافه الزوج القاذف الى مشاهدة و معاينة، فلا يثبت إلّا بين الحرّ و الحرّة و المسلم و المسلمة، لأنّ بين أصحابنا خلافا في ذلك.

قال: و الذي اختاره شيخنا في (استبصاره) هذا، و بهذا القول افتي و أعمل، لأنّ اللعان حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي، و الأصل براءة الذمّة في الموضع‌


[1] الفقيه 3: 347 ذيل الحديث 1665.

[2] الفقيه 3: 347/ 1666.

[3] الفقيه 3: 347/ 1667.

[4] الفقيه 3: 347 ذيل الحديث 1667.

[5] في النسخ الخطية و الحجرية: و. و ما أثبتناه من المصدر.

[6] الكافي في الفقه: 309.

[7] المهذّب 2: 309.

[8] المراسم: 164.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست