responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 441

الفصل الخامس: في اللعان

مسألة 93: اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم و الذمّية، و الحرّ و الأمة،

فنفاه المفيد في (المقنعة) عنهما معا [1]، و أثبته الطوسي في (نهايته) و (مبسوطه) و (خلافه) فيهما معا [2].

و قال ابن الجنيد: و اللعان واجب بين كلّ زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول، سواء كانا حرّين أو أحدهما مملوك، فإن كانت الزوجة ذمّية، لم يكن بينهما لعان.

و قال الصدوق في (المقنع): و العبد إذا قذف امرأته يلاعنها كما يلاعن الحرّ، و يكون اللعان من الحرّ و المملوك، و من العبد و الأمة، و من المسلم و اليهودية و النصرانية [3].

و قال في كتاب (من لا يحضره الفقيه): و العبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحرّان، و يكون اللعان بين الحرّ و الحرّة، و بين المملوك و الحرّ، و بين الحرّ و المملوكة،


[1] المقنعة: 542.

[2] النهاية: 523، المبسوط 5: 182، الخلاف، كتاب اللعان، المسألة 2.

[3] المقنع: 120.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست