نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 441
الفصل الخامس:
في اللعان
مسألة 93: اختلف الشيخان في
ثبوت اللعان بين المسلم و الذمّية، و الحرّ و الأمة،
فنفاه
المفيد في (المقنعة) عنهما معا[1]، و أثبته الطوسي في
(نهايته) و (مبسوطه) و (خلافه) فيهما معا[2].
و قال ابن
الجنيد: و اللعان واجب بين كلّ زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول، سواء كانا
حرّين أو أحدهما مملوك، فإن كانت الزوجة ذمّية، لم يكن بينهما لعان.
و قال
الصدوق في (المقنع): و العبد إذا قذف امرأته يلاعنها كما يلاعن الحرّ، و يكون
اللعان من الحرّ و المملوك، و من العبد و الأمة، و من المسلم و اليهودية و
النصرانية[3].
و قال في
كتاب (من لا يحضره الفقيه): و العبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحرّان، و
يكون اللعان بين الحرّ و الحرّة، و بين المملوك و الحرّ، و بين الحرّ و المملوكة،