نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 440
و قال في (المبسوط): إذا آلى منها ثمَّ وطأها، عندنا عليه الكفّارة،
سواء كان في المدّة أو بعدها، و قال قوم: إن وطأها قبل المدّة، فعليه الكفّارة، و
إن وطأها بعدها، فلا كفّارة عليه، و هو الأقوى[1].
و هذا يدلّ
على رجوعه.
و في رواية
منصور عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته، فمرّت به أربعة
أشهر، قال: «يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدّة المطلّقة، و إلّا كفّر
يمينه و أمسكها»[2].
و هذا هو
الأقوى عندي، و هو ظاهر كلام الشيخ في (النهاية)[3] و ابن
البرّاج حيث قال: فإن استعدت عليه، أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر ليراجع
نفسه و يرتئي في أمره، فإن كفّر عن يمينه و راجع زوجته، فلا حقّ لها عليه، و إن
أقام على عضلها و الامتناع عن وطئها، خيّره الحاكم بين أن يكفّر و يعود الى زوجته،
أو يطلّق، فإن أبي الرجوع و الطلاق جميعا و أقام على الإضرار بها، حبسه الحاكم[4].
و هذا إنّما
يكون بعد طلوع مدّة التربّص.
مسألة 92: قوّى الشيخ في
(المبسوط) صحّة إيلاء المجبوب إذا استوعب القطع الذكر،