responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 440

و قال في (المبسوط): إذا آلى منها ثمَّ وطأها، عندنا عليه الكفّارة، سواء كان في المدّة أو بعدها، و قال قوم: إن وطأها قبل المدّة، فعليه الكفّارة، و إن وطأها بعدها، فلا كفّارة عليه، و هو الأقوى [1].

و هذا يدلّ على رجوعه.

و في رواية منصور عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته، فمرّت به أربعة أشهر، قال: «يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدّة المطلّقة، و إلّا كفّر يمينه و أمسكها» [2].

و هذا هو الأقوى عندي، و هو ظاهر كلام الشيخ في (النهاية) [3] و ابن البرّاج حيث قال: فإن استعدت عليه، أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه و يرتئي في أمره، فإن كفّر عن يمينه و راجع زوجته، فلا حقّ لها عليه، و إن أقام على عضلها و الامتناع عن وطئها، خيّره الحاكم بين أن يكفّر و يعود الى زوجته، أو يطلّق، فإن أبي الرجوع و الطلاق جميعا و أقام على الإضرار بها، حبسه الحاكم [4].

و هذا إنّما يكون بعد طلوع مدّة التربّص.

مسألة 92: قوّى الشيخ في (المبسوط) صحّة إيلاء المجبوب إذا استوعب القطع الذكر،

لعموم الآية [5].

و الوجه عندي: المنع، لأنّها يمين على ممتنع فلا يقع، كما لو حلف ليصعدنّ السماء.


[1] المبسوط 5: 135.

[2] التهذيب 8: 8/ 21، الاستبصار 3: 254/ 910.

[3] النهاية: 527.

[4] المهذّب 2: 302.

[5] المبسوط 5: 142- 143.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست