نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 439
و الأقرب: الأوّل.
لنا: قوله
تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ
أَشْهُرٍ[1] من حين الإيلاء.
و ما رواه
بريد بن معاوية- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يكون الإيلاء إلّا إذا
آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجتمع رأسه و رأسها، فهو في سعة ما
لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف، فإمّا أن يفيء، و إمّا أن يعزم
على الطلاق»[2].
و نحوه رواه
الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام[3].
و نحوه رواه
ابن بكير و بريد بن معاوية عن الباقر و الصادق عليهما السلام[4].
و نحوه
رواه- في الصحيح- أبو بصير عن الصادق عليه السلام[5].
و الأخبار
في ذلك كثيرة، لكن الأشهر في العمل بين الأصحاب: الثاني.
مسألة 91: إذا وطأ في مدّة
التربّص، وجبت عليه الكفّارة إجماعا،
و إن وطأ
بعدها، للشيخ قولان:
أحدهما في
(الخلاف): أنّه تجب عليه الكفّارة.
و استدلّ
بإجماع الفرقة.
و بقوله
تعالى ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا
حَلَفْتُمْ[6] و لم يفصل.
و عن النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله، أنّه قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأت
التي هي خير، و ليكفّر عن يمينه) و لم يفصّل[7]-[8].