responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 439

و الأقرب: الأوّل.

لنا: قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [1] من حين الإيلاء.

و ما رواه بريد بن معاوية- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يكون الإيلاء إلّا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجتمع رأسه و رأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف، فإمّا أن يفي‌ء، و إمّا أن يعزم على الطلاق» [2].

و نحوه رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام [3].

و نحوه رواه ابن بكير و بريد بن معاوية عن الباقر و الصادق عليهما السلام [4].

و نحوه رواه- في الصحيح- أبو بصير عن الصادق عليه السلام [5].

و الأخبار في ذلك كثيرة، لكن الأشهر في العمل بين الأصحاب: الثاني.

مسألة 91: إذا وطأ في مدّة التربّص، وجبت عليه الكفّارة إجماعا،

و إن وطأ بعدها، للشيخ قولان:

أحدهما في (الخلاف): أنّه تجب عليه الكفّارة.

و استدلّ بإجماع الفرقة.

و بقوله تعالى ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ [6] و لم يفصل.

و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، أنّه قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأت التي هي خير، و ليكفّر عن يمينه) و لم يفصّل [7]- [8].


[1] البقرة: 226.

[2] الكافي 6: 130/ 1، التهذيب 8: 3/ 3، الاستبصار 3: 255/ 915.

[3] الكافي 6: 130/ 2، التهذيب 8: 2/ 1، الاستبصار 3: 252/ 904.

[4] الكافي 6: 131/ 4.

[5] الكافي 6: 131/ 3، التهذيب 8: 2/ 2، الاستبصار 3: 253/ 905.

[6] المائدة: 89.

[7] صحيح مسلم 3: 1272/ 13، سنن ابن ماجه 1: 681/ 2108، سنن البيهقي 10: 32 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

[8] الخلاف 4: 520، المسألة 18.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست