responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 43

قال أبو جعفر الثاني عليه السلام: «لو كن عشرا متفرّقات ما حل لك منهنّ شي‌ء، و كنّ في موضع بناتك» [1].

و كذا ما رواه أيّوب بن نوح- في الصحيح- قال: كتب علي بن شعيب الى أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب: «لا يجوز لك ذلك لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك» [2].

و هذا التعليل يعطي صيرورة أولادها إخوة لأولاده، فتنشر الحرمة، و نحن في ذلك من المتوقّفين.

مسألة 9: قال الشيخ في (المبسوط): إذا كان له أربع زوجات، إحداها صغيرة

لها دون الحولين، و ثلاث كبائر بهن لبن، فأرضعت إحدى الكبائر هذه الصغيرة، انفسخ نكاحهما معا، فإذا أرضعتها الثانية من الكبائر، انفسخ نكاحها، لأنّها أمّ من كانت زوجته، فإن أرضعتها الثالثة، انفسخ نكاحها، لأنّها أمّ من كانت زوجته، و روى أصحابنا في هذه أنّها لا تحرم، لأنّها ليست زوجة في هذه الحال، و إنّما هي بنت، و الذي قالوه قويّ [3].

و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصولنا: التحريم، لأنّها من أمّهات نسائه، و قد حرم اللّٰه تعالى أمهات النساء [4]، و هذه كانت زوجته بلا خلاف [5].

و قوله جيّد، فإنّ الرضاع كالنسب، و كما أنّ النسب يحرم سابقا و لا حقا فكذا ما ساواه.

تنبيه: لو تزوّج صغيرتين، فأرضعتهما امرأتاه، حرم الجميع، و عليه مهر الصغيرتين، و يرجع به على الكبيرتين.


[1] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 7.

[2] الفقيه 3: 306/ 1470، التهذيب 7: 321/ 1324، الاستبصار 3: 201/ 727.

[3] المبسوط 5: 300.

[4] النساء: 23.

[5] السرائر 2: 556.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست