responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 42

بنت الزوجة، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة و جعل الرضاع كالنسب في ذلك.

و قول الشيخ في غاية القوّة، و لو لا هذه الرواية الصحيحة، لاعتمدت على قول الشيخ.

و نسبة ابن إدريس هذا القول إلى الشافعي غير ضائر للشيخ.

و قوله: لا يجوز أن يتزوج بأخت أبيه و لا بأمّ امرأته، و ليس هنا مصاهرة، غلط، لأنّهما إنّما حرمتا باعتبار المصاهرة.

مسألة 8: قال الشيخ في (الخلاف): إذا حصل الرضاع المحرّم،

لم يحلّ للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها، لأنّ إخوته و أخواته صاروا بمنزلة أولاده [1].

و نحوه قال في (النهاية) حيث قال: و كذلك يحرم جميع إخوة المرتضع على هذا البعل و على جميع أولاده من جهة الولادة و الرضاع [2].

و قال ابن إدريس: قول شيخنا- رحمه اللّٰه- في ذلك غير واضح، و أيّ تحريم حصل بين أخت هذا المولود المرتضع و بين أولاد الفحل، و ليس هي اختهم لا من أمّهم و لا من أبيهم. و النبي صلى اللّٰه عليه و آله جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم، فقال:

(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [3] و في النسب لا يحرم على الإنسان أخت أخيه التي لا من امّه و لا من أبيه. ثمَّ أمر بالتأمّل و الملاحظة [4].

و هذا- قول ابن إدريس- لا بأس به، فإنّ النظر يقتضيه، لكنّه لا يجامع ما قاله أوّلا في المسألة السابقة التي حكم فيها بتحريم أمّ أمّ الولد و أخته كما حرمتا في النسب، و قد عرفت هناك أنّ التحريم ليس من جهة النسب، بل من جهة المصاهرة.

ثمَّ إن الأئمّة عليهم السلام حكموا بالتحريم في الرضاع و إن اختلفت العلّة، و قد‌


[1] الخلاف، كتاب الرضاع، المسألة 1.

[2] النهاية: 462.

[3] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 1.

[4] السرائر 2: 557.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست