نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 42
بنت الزوجة، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة و جعل الرضاع كالنسب في
ذلك.
و قول الشيخ
في غاية القوّة، و لو لا هذه الرواية الصحيحة، لاعتمدت على قول الشيخ.
و نسبة ابن
إدريس هذا القول إلى الشافعي غير ضائر للشيخ.
و قوله: لا
يجوز أن يتزوج بأخت أبيه و لا بأمّ امرأته، و ليس هنا مصاهرة، غلط، لأنّهما إنّما
حرمتا باعتبار المصاهرة.
مسألة 8: قال الشيخ في
(الخلاف): إذا حصل الرضاع المحرّم،
لم يحلّ
للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و
منها، لأنّ إخوته و أخواته صاروا بمنزلة أولاده[1].
و نحوه قال
في (النهاية) حيث قال: و كذلك يحرم جميع إخوة المرتضع على هذا البعل و على جميع
أولاده من جهة الولادة و الرضاع[2].
و قال ابن
إدريس: قول شيخنا- رحمه اللّٰه- في ذلك غير واضح، و أيّ تحريم حصل بين أخت
هذا المولود المرتضع و بين أولاد الفحل، و ليس هي اختهم لا من أمّهم و لا من
أبيهم. و النبي صلى اللّٰه عليه و آله جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم،
فقال:
(يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب)[3] و في النسب لا يحرم
على الإنسان أخت أخيه التي لا من امّه و لا من أبيه. ثمَّ أمر بالتأمّل و الملاحظة[4].
و هذا- قول
ابن إدريس- لا بأس به، فإنّ النظر يقتضيه، لكنّه لا يجامع ما قاله أوّلا في
المسألة السابقة التي حكم فيها بتحريم أمّ أمّ الولد و أخته كما حرمتا في النسب، و
قد عرفت هناك أنّ التحريم ليس من جهة النسب، بل من جهة المصاهرة.
ثمَّ إن
الأئمّة عليهم السلام حكموا بالتحريم في الرضاع و إن اختلفت العلّة، و قد