responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 428

سواء أدّى من مكاتبته شيئا أو لم يؤدّ [1].

و في (النهاية): و لا أن يعتق مكاتبا و قد أدّى من مكاتبته شيئا [2]. و تبعه ابن البرّاج [3].

و قال ابن إدريس: الصحيح أنّه إذا لم يؤدّ شيئا من مكاتبته يجوز عتقه، و يجزئ في الكفّارة، لأنّه بعد عبد لم يتحرّر منه شي‌ء بغير خلاف، و بهذا قال في (نهايته).

هذا إذا كانت المكاتبة مطلقة، فأمّا إذا كانت مشروطة فإنّه يجوز إعتاقه، سواء أدّى من مال كتابته شيئا أو لم يؤدّ، لأنّه عندنا رقّ، و أحكامه أحكام الرقّ في جميع الأشياء إلّا ما خرج بالدليل [4].

و استدلّ الشيخ في (الخلاف) بإجزاء عتق غير المكاتب إجماعا، و لا دلالة على أنّ عتق المكاتب مجز، و الأصل شغل الذمّة بكفارة الرقبة.

و لأنّ المكاتب عندنا على ضربين: مشروط عليه، و غير مشروط.

فالمشروط عليه بحكم العبيد فليس له ردّه قبل العجز، و إذا لم يردّه، لم يصح عتقه في الكفّارة.

و إن كان مطلقا، فليس له ردّه في الرقّ على حال [5].

و قول الشيخ لا بأس به، لنقصان الرقّ بالكتابة خصوصا المطلقة.

مسألة 82: للشيخ في عتق المدبّر عن الكفّارة قولان:

فمنع منه في (النهاية) إلّا أن ينقض تدبيره [6]، و تبعه ابن البرّاج [7]، و به قال ابن الجنيد أيضا.

و سوّغه في (المبسوط) و (الخلاف) [8] و به قال ابن إدريس و ابن حمزة [9]، و هو المعتمد.


[1] الخلاف 4: 544، المسألة 29، المبسوط 5: 160.

[2] النهاية: 569.

[3] المهذّب 2: 414.

[4] السرائر 2: 715.

[5] الخلاف 4: 544، المسألة 29.

[6] النهاية: 569.

[7] المهذّب 2: 414.

[8] المبسوط 5: 160، الخلاف 4: 545، المسألة 31.

[9] السرائر 2: 716، الوسيلة: 353.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست