و في
(النهاية): و لا أن يعتق مكاتبا و قد أدّى من مكاتبته شيئا[2]. و تبعه
ابن البرّاج[3].
و قال ابن
إدريس: الصحيح أنّه إذا لم يؤدّ شيئا من مكاتبته يجوز عتقه، و يجزئ في الكفّارة،
لأنّه بعد عبد لم يتحرّر منه شيء بغير خلاف، و بهذا قال في (نهايته).
هذا إذا
كانت المكاتبة مطلقة، فأمّا إذا كانت مشروطة فإنّه يجوز إعتاقه، سواء أدّى من مال
كتابته شيئا أو لم يؤدّ، لأنّه عندنا رقّ، و أحكامه أحكام الرقّ في جميع الأشياء
إلّا ما خرج بالدليل[4].
و استدلّ
الشيخ في (الخلاف) بإجزاء عتق غير المكاتب إجماعا، و لا دلالة على أنّ عتق المكاتب
مجز، و الأصل شغل الذمّة بكفارة الرقبة.
و لأنّ
المكاتب عندنا على ضربين: مشروط عليه، و غير مشروط.
فالمشروط
عليه بحكم العبيد فليس له ردّه قبل العجز، و إذا لم يردّه، لم يصح عتقه في
الكفّارة.