و قال ابن
إدريس: لا يجوز عتق المرهون قبل فكّه، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا، لأنّ العتق
تصرّف، و الإجماع على أنّ تصرّف الراهن في الرهن غير صحيح و لا ماض، و أنّه لا
يجوز التصرّف فيه بغير خلاف، و أنّه منهي عن التصرّف، و النهي يدلّ على فساد
المنهي عنه[3].
و استدلّ
الشيخ على جواز عتق الموسر: بقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ[4] و لم يفصل.
و على أنّ
عتق المعسر لا يجزئ: أنّ ذلك يؤدّي الى إبطال حقّ الغير، فلا يجوز.
و عليه
إجماع الفرقة، لأنّهم أجمعوا على أنه لا يجوز من الراهن التصرّف في الرهن، و ذلك
عام في الجميع[5].
و الوجه:
الإجزاء إن أجاز المرتهن، و عدمه إن لم يجز.
لنا على
المنع مع عدم الإجازة: قوله عليه السلام: (الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في
الرهن)[6].
و على
الجواز مع الإجازة: أنّه تصرّف صادف محلّه من أهله فينفذ كغيره من التصرفات.