responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 429

لنا: أنّه لم يتعلّق به سوى وصية العتق، لأنّ التدبير في الحقيقة وصية، و كما يصح عتقه لو أوصى به لأجنبي كذا يصح لو أوصى بعتقه، أو دبّره.

احتجّ: بنقصان الرقّ.

و الجواب: المنع.

مسألة 83: جوّز الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف) عتق العبد المرهون مع يسار الراهن

لا مع إعساره [1]، و تبعه ابن حمزة [2].

و قال ابن إدريس: لا يجوز عتق المرهون قبل فكّه، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا، لأنّ العتق تصرّف، و الإجماع على أنّ تصرّف الراهن في الرهن غير صحيح و لا ماض، و أنّه لا يجوز التصرّف فيه بغير خلاف، و أنّه منهي عن التصرّف، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه [3].

و استدلّ الشيخ على جواز عتق الموسر: بقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [4] و لم يفصل.

و على أنّ عتق المعسر لا يجزئ: أنّ ذلك يؤدّي الى إبطال حقّ الغير، فلا يجوز.

و عليه إجماع الفرقة، لأنّهم أجمعوا على أنه لا يجوز من الراهن التصرّف في الرهن، و ذلك عام في الجميع [5].

و الوجه: الإجزاء إن أجاز المرتهن، و عدمه إن لم يجز.

لنا على المنع مع عدم الإجازة: قوله عليه السلام: (الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن) [6].

و على الجواز مع الإجازة: أنّه تصرّف صادف محلّه من أهله فينفذ كغيره من التصرفات.


[1] المبسوط 5: 160، الخلاف 4: 545، المسألة 32.

[2] الوسيلة: 353.

[3] السرائر 2: 716.

[4] المجادلة: 3.

[5] الخلاف 4: 545- 546، المسألة 32.

[6] مستدرك الوسائل 13: 426/ 6 نقلا عن درر اللئالي 1: 368.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست