نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 427
الشهر الثاني شيئا، فعليه كفّارة الوطء فحسب، و بنى على ما صام، و لا
يجب عليه الاستئناف، فهذا الذي تقتضيه أصول مذهبنا[1].
و الوجه: ما
قاله الشيخ.
لنا: أنّه
تعالى أوجب عليه صوما موصوفا بكونه قبل المسيس، فلا يجزي غيره.
مسألة 80: قال الشيخ في
(الخلاف) و (المبسوط): يجزئ في جميع الكفّارات التي يجب فيها العتق عتق الكافر
إلّا القتل،
لأنّه تعالى
أوجب رقبة مطلقة، و الإطلاق يتناول المؤمنة و الكافرة[2].
و قال ابن
إدريس: لا يجزئ في جميع الكفّارات إلّا المؤمنة أو بحكمها دون الكافرة، لقوله
تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ[3] و الكافر
خبيث إجماعا، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه، و الإعتاق يسمّى إنفاقا.
و للاحتياط،
فإنّ الذمّة مشغولة بالكفّارة إجماعا و لا تبرأ بيقين إلّا إذا كفّر بالمؤمنة،
لأنّ غيرها فيه خلاف.
قال: و هذا
اختيار السيّد المرتضى و غيره من المشيخة، و الأول اختيار أبي جعفر الطوسي، إلّا
أنّه رجع عنه في كتاب (التبيان) فقال في تفسير قوله تعالى وَ لٰا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ: و في الفقهاء من استدلّ بهذه الآية
على أنّ الرقبة الكافرة لا تجزئ في الكفّارة، و منعه قوم و قالوا: العتق ليس
بإنفاق، و الأولى أن يكون ذلك صحيحا، لأنّ الإنفاق يقع على كلّ ما يخرج لوجه
اللّٰه تعالى، عتقا كان أو غيره[4].
و سيأتي
البحث في عتق الكافر إن شاء اللّٰه تعالى.
مسألة 81: قال الشيخ في
(الخلاف) و (المبسوط): لا يجزئ عتق المكاتب في الكفّارة