responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 427

الشهر الثاني شيئا، فعليه كفّارة الوطء فحسب، و بنى على ما صام، و لا يجب عليه الاستئناف، فهذا الذي تقتضيه أصول مذهبنا [1].

و الوجه: ما قاله الشيخ.

لنا: أنّه تعالى أوجب عليه صوما موصوفا بكونه قبل المسيس، فلا يجزي غيره.

مسألة 80: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): يجزئ في جميع الكفّارات التي يجب فيها العتق عتق الكافر إلّا القتل،

لأنّه تعالى أوجب رقبة مطلقة، و الإطلاق يتناول المؤمنة و الكافرة [2].

و قال ابن إدريس: لا يجزئ في جميع الكفّارات إلّا المؤمنة أو بحكمها دون الكافرة، لقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [3] و الكافر خبيث إجماعا، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه، و الإعتاق يسمّى إنفاقا.

و للاحتياط، فإنّ الذمّة مشغولة بالكفّارة إجماعا و لا تبرأ بيقين إلّا إذا كفّر بالمؤمنة، لأنّ غيرها فيه خلاف.

قال: و هذا اختيار السيّد المرتضى و غيره من المشيخة، و الأول اختيار أبي جعفر الطوسي، إلّا أنّه رجع عنه في كتاب (التبيان) فقال في تفسير قوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ: و في الفقهاء من استدلّ بهذه الآية على أنّ الرقبة الكافرة لا تجزئ في الكفّارة، و منعه قوم و قالوا: العتق ليس بإنفاق، و الأولى أن يكون ذلك صحيحا، لأنّ الإنفاق يقع على كلّ ما يخرج لوجه اللّٰه تعالى، عتقا كان أو غيره [4].

و سيأتي البحث في عتق الكافر إن شاء اللّٰه تعالى.

مسألة 81: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): لا يجزئ عتق المكاتب في الكفّارة


[1] السرائر 2: 714.

[2] الخلاف 4: 542، المسألة 27، المبسوط 6: 212.

[3] البقرة: 267.

[4] السرائر 2: 714- 715، و انظر: التبيان 2: 344.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست