responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 426

لنا: ما تقدّم من الأحاديث الدالّة على تعدّد الكفّارة قبل الوطء الشامل لصورة النزاع.

و ما رواه أبو بصير- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى ليس في هذا الخلاف» [1].

و لأنّه سبب الكفّارة بعد التكفير فكذا قبله، لاتّحاد حقيقته فيهما، و التكفير الأول ليس سببا لثبوت الثاني، و إنّما المستقلّ بثبوت الثاني المواقعة قبل التكفير.

احتجّ: بأصالة البراءة، و بأنّ الجماع يصدق في الواحد و المتعدّد.

و الجواب: أصالة البراءة معارضة بالاحتياط، و الخبر الذي تلوناه يقتضي تعدّد الكفّارة بتعدّد الجماع مطلقا.

مسألة 79: قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): المكفّر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا،

بطل صومه، و لزمه استئناف الكفّارتين، فإن كان وطؤه ناسيا، مضى في صومه، و لم يلزمه شي‌ء [2].

و استدلّ بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و بقوله تعالى فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا [3] و هذا قد وطأ قبل الشهرين، فيلزمه كفّارتان [4].

و قال ابن إدريس: أمّا وجوب الكفّارة الأخرى فصحيح، و أمّا استئناف الكفّارة المأخوذ فيها بالصوم إذا وطأ ليلا فبعيد لا وجه له، و لا دليل على استئناف الصيام، لأنّ الاستئناف ما جاء إلّا في المواضع المعروفة المجمع عليها، و هي إن وطأ بالنهار عامدا من غير عذر المرض قبل أن يصوم من شهر الثاني شيئا، فيجب عليه الاستئناف للكفّارة التي يوجبها الظهار، و كفّارة أخرى للوطء عقوبة على ما قدّمناه، فأمّا إذا وطأ ليلا، فعليه كفّارة الوطء، و لا يجب عليه استئناف ما أخذ فيه، لأنّه لا دليل عليه من كتاب، و لا سنّة و لا إجماع، و الأصل براءة الذمّة. فأمّا إذا وطأ بالنهار عامدا بعد أن صام من‌


[1] الكافي 6: 157/ 17، التهذيب 8: 18/ 58، الاستبصار 3: 265/ 951.

[2] المبسوط 5: 155، الخلاف 4: 540، المسألة 24.

[3] المجادلة: 4.

[4] الخلاف 4: 541 ذيل المسألة 24.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست