نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 426
لنا: ما تقدّم من الأحاديث الدالّة على تعدّد الكفّارة قبل الوطء
الشامل لصورة النزاع.
و ما رواه
أبو بصير- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا واقع المرّة الثانية قبل أن
يكفّر فعليه كفّارة أخرى ليس في هذا الخلاف»[1].
و لأنّه سبب
الكفّارة بعد التكفير فكذا قبله، لاتّحاد حقيقته فيهما، و التكفير الأول ليس سببا
لثبوت الثاني، و إنّما المستقلّ بثبوت الثاني المواقعة قبل التكفير.
احتجّ:
بأصالة البراءة، و بأنّ الجماع يصدق في الواحد و المتعدّد.
و الجواب:
أصالة البراءة معارضة بالاحتياط، و الخبر الذي تلوناه يقتضي تعدّد الكفّارة بتعدّد
الجماع مطلقا.
مسألة 79: قال الشيخ في
(المبسوط) و (الخلاف): المكفّر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم
عامدا نهارا كان أو ليلا،
بطل صومه، و
لزمه استئناف الكفّارتين، فإن كان وطؤه ناسيا، مضى في صومه، و لم يلزمه شيء[2].
و استدلّ
بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و بقوله تعالى
فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسّٰا[3] و هذا قد وطأ قبل الشهرين، فيلزمه كفّارتان[4].
و قال ابن
إدريس: أمّا وجوب الكفّارة الأخرى فصحيح، و أمّا استئناف الكفّارة المأخوذ فيها
بالصوم إذا وطأ ليلا فبعيد لا وجه له، و لا دليل على استئناف الصيام، لأنّ
الاستئناف ما جاء إلّا في المواضع المعروفة المجمع عليها، و هي إن وطأ بالنهار
عامدا من غير عذر المرض قبل أن يصوم من شهر الثاني شيئا، فيجب عليه الاستئناف
للكفّارة التي يوجبها الظهار، و كفّارة أخرى للوطء عقوبة على ما قدّمناه، فأمّا
إذا وطأ ليلا، فعليه كفّارة الوطء، و لا يجب عليه استئناف ما أخذ فيه، لأنّه لا
دليل عليه من كتاب، و لا سنّة و لا إجماع، و الأصل براءة الذمّة. فأمّا إذا وطأ
بالنهار عامدا بعد أن صام من