نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 423
عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه، و لينو أن لا يعود قبل أن
يواقع ثمَّ ليواقع، و قد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة، فإذا وجد السبيل الى ما يكفّر
به يوما من الأيّام، فليكفّر، و إن تصدّق بكفّه فأطعم نفسه و عياله فإنّه يجزئه
إذا كان محتاجا، و إن لا يجد ذلك، فليستغفر اللّٰه ربّه، و ينوي أن لا يعود
فحسبه بذلك و اللّٰه كفّارة»[1].
احتجّ الشيخ
على التفريق: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «كلّ من عجز عن
الكفّارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك
ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفّارة، ما خلا يمين الظهار، فإنّه
إذا لم يجد ما يكفّر به حرمت عليه أن يجامعها، و فرّق بينهما إلّا أن ترضى المرأة
أن يكون معها و لا يجامعها»[2]. و على إيجاب
ثمانية عشر يوما: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال سألته عن رجل ظاهر
من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدّق و لا يقوى على الصيام، قال: «يصوم
ثمانية عشر يوما، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام»[3].
و الجواب:
المنع من صحة السند، و التمسّك بالبراءة الأصلية.
مسألة 76: إذا كان له أربع
نسوة أو ثلاث، فظاهر منهنّ بلفظ واحد،
فقال: أنتنّ
عليّ كظهر أمّي، أو بالتفريق بأن واجد كلّ واحدة بالظهار، تعدّد الظهار بعدد
النساء على قول أكثر علمائنا، قاله الشيخان و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن
إدريس[4].
و قال ابن
الجنيد: و إن ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة، كان عليه كفّارة واحدة. و جعله ابن
البرّاج رواية[5].
لنا: أنّ
كلّ واحدة منهنّ قد تعلّق بها حكم الظهار من التحريم و وجوب الترافع لو