نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 422
متتابعين من قبل أن يتماسّا، فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا لكلّ
مسكين مدّ من طعام، فإن لم يجد، تصدّق بما يطيق[1]. و كذا قال ابنه في (المقنع)[2].
ثمَّ قال
فيه: و روي في حديث آخر: أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكينا، صام ثمانية عشر يوما[3].
و قال ابن
البرّاج: فإن كان غير قادر على الكفّارة، لم يلزمه الطلاق، و إذا عجز عن الإطعام،
صام ثمانية عشر يوما، و إذا عجز عن ذلك، لم يجز له وطء زوجته التي ظاهر منها، و
بقي على ذلك الى أن يكفّر[4].
و قال ابن
حمزة: إذا عجز عن فرضه، صام شهرين متتابعين، فإن عجز، صام ثمانية عشر يوما، فإن
عجز، تصدّق عن كلّ يوم بمدّين[5] من طعام، فإن عجز،
استغفر اللّٰه، و لم يعد[6]. ذكر ذلك في أصناف
الكفّارات، و الظاهر من كلامه إدراج حكم الظهار فيه.
و قال ابن
إدريس: الأولى أنّه يستغفر اللّٰه تعالى بدلا عن الكفّارة، و لا يفرّق
الحاكم بينه و بين زوجته، لأنّ التفريق بينهما يحتاج الى دليل، و لا دليل على ذلك،
إلّا أنّ شيخنا رجع في (استبصاره) و قال: يستغفر اللّٰه و يطأ زوجته، و تكون
الكفّارة في ذمّته، إذا قدر عليها كفّر.
و الصحيح
أنّ الاستغفار كفّارة لمن لا يقدر على الكفّارة رأسا[7].
و الوجه: ما
قاله ابن إدريس.
لنا: أصالة
براءة الذمة، و إباحة الوطء، و إيجاب الكفّارة مع العجز تكليف بغير المقدور، فيكون
مدفوعا.
و ما رواه
إسحاق بن عمّار- في الموثّق- عن الصادق عليه السلام: «إنّ الظهار إذا
[1]
انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 236.