responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 422

متتابعين من قبل أن يتماسّا، فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ من طعام، فإن لم يجد، تصدّق بما يطيق [1]. و كذا قال ابنه في (المقنع) [2].

ثمَّ قال فيه: و روي في حديث آخر: أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكينا، صام ثمانية عشر يوما [3].

و قال ابن البرّاج: فإن كان غير قادر على الكفّارة، لم يلزمه الطلاق، و إذا عجز عن الإطعام، صام ثمانية عشر يوما، و إذا عجز عن ذلك، لم يجز له وطء زوجته التي ظاهر منها، و بقي على ذلك الى أن يكفّر [4].

و قال ابن حمزة: إذا عجز عن فرضه، صام شهرين متتابعين، فإن عجز، صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز، تصدّق عن كلّ يوم بمدّين [5] من طعام، فإن عجز، استغفر اللّٰه، و لم يعد [6]. ذكر ذلك في أصناف الكفّارات، و الظاهر من كلامه إدراج حكم الظهار فيه.

و قال ابن إدريس: الأولى أنّه يستغفر اللّٰه تعالى بدلا عن الكفّارة، و لا يفرّق الحاكم بينه و بين زوجته، لأنّ التفريق بينهما يحتاج الى دليل، و لا دليل على ذلك، إلّا أنّ شيخنا رجع في (استبصاره) و قال: يستغفر اللّٰه و يطأ زوجته، و تكون الكفّارة في ذمّته، إذا قدر عليها كفّر.

و الصحيح أنّ الاستغفار كفّارة لمن لا يقدر على الكفّارة رأسا [7].

و الوجه: ما قاله ابن إدريس.

لنا: أصالة براءة الذمة، و إباحة الوطء، و إيجاب الكفّارة مع العجز تكليف بغير المقدور، فيكون مدفوعا.

و ما رواه إسحاق بن عمّار- في الموثّق- عن الصادق عليه السلام: «إنّ الظهار إذا‌


[1] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 236.

[2] المقنع: 108.

[3] ليس فيه.

[4] المهذّب 2: 300.

[5] في المصدر: بمدّ.

[6] الوسيلة: 354.

[7] السرائر 2: 713.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست