نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 424
رافعته دون الباقيات، فيتعلّق به حكم الكفّارة، لوجود السبب التام.
و ما رواه حفص
بن البختري- في الحسن- عن الصادق و الكاظم عليهما السلام: في رجل كان له عشر جوار،
فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعا بكلام واحد، فقال: «عليه عشر كفّارات»[1].
احتجّ: بما
رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليه السلام: في رجل ظاهر من
أربع نسوة، قال: «عليه كفّارة واحدة»[2].
و الجواب:
الطعن في السند، و الحمل على الوحدة في الجنس، و هو إمّا عتق أو صوم أو صدقة على
الترتيب، و لا يجب للبعض عتق و للآخر صوم و للباقي الصدقة.
مسألة 77: المشهور: أنّ
المظاهر إذا جامع قبل التكفير عامدا،
لزمه
كفّارتان، ذهب إليه الشيخان و السيّد المرتضى و ابن البرّاج و ابن حمزة و سلّار و
ابن إدريس[3].
و قال ابن
الجنيد: و المظاهر إذا قام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا و إن
قلّ فقد عاد لما قال، و لم يستحب له أن يطأ حتى يكفّر، فإن وطأ، لم يعاود الوطء
ثانيا حتى يكفّر، فإن فعل، وجب عليه لكلّ وطء كفّارة، إلّا أن يكون ممّن لا يجد
العتق و لا يقدر على الصيام، و كفّارته هي الإطعام، فإنّه إن عاود الى جماع ثان
قبل الإطعام فالفقيه لا يوجب عليه كفّارة أخرى، لأنّ اللّٰه شرط في العتق و
الصيام أن يكون قبل العود، و لم يشترط ذلك في الإطعام.
و الاختيار
أن لا يعاود الى جماع ثان حتى يتصدّق.
لنا: ما
رواه الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يظاهر من
امرأته ثمَّ يريد أن يتمّ على طلاقها، قال: «ليس عليه كفّارة»، قلت:
إن أراد أن
يمسّها، قال: «لا يمسّها حتى يكفّر» قلت: فإن فعل فعليه شيء؟ قال: «إي