responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 424

رافعته دون الباقيات، فيتعلّق به حكم الكفّارة، لوجود السبب التام.

و ما رواه حفص بن البختري- في الحسن- عن الصادق و الكاظم عليهما السلام: في رجل كان له عشر جوار، فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعا بكلام واحد، فقال: «عليه عشر كفّارات» [1].

احتجّ: بما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليه السلام: في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: «عليه كفّارة واحدة» [2].

و الجواب: الطعن في السند، و الحمل على الوحدة في الجنس، و هو إمّا عتق أو صوم أو صدقة على الترتيب، و لا يجب للبعض عتق و للآخر صوم و للباقي الصدقة.

مسألة 77: المشهور: أنّ المظاهر إذا جامع قبل التكفير عامدا،

لزمه كفّارتان، ذهب إليه الشيخان و السيّد المرتضى و ابن البرّاج و ابن حمزة و سلّار و ابن إدريس [3].

و قال ابن الجنيد: و المظاهر إذا قام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا و إن قلّ فقد عاد لما قال، و لم يستحب له أن يطأ حتى يكفّر، فإن وطأ، لم يعاود الوطء ثانيا حتى يكفّر، فإن فعل، وجب عليه لكلّ وطء كفّارة، إلّا أن يكون ممّن لا يجد العتق و لا يقدر على الصيام، و كفّارته هي الإطعام، فإنّه إن عاود الى جماع ثان قبل الإطعام فالفقيه لا يوجب عليه كفّارة أخرى، لأنّ اللّٰه شرط في العتق و الصيام أن يكون قبل العود، و لم يشترط ذلك في الإطعام.

و الاختيار أن لا يعاود الى جماع ثان حتى يتصدّق.

لنا: ما رواه الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ثمَّ يريد أن يتمّ على طلاقها، قال: «ليس عليه كفّارة»، قلت:

إن أراد أن يمسّها، قال: «لا يمسّها حتى يكفّر» قلت: فإن فعل فعليه شي‌ء؟ قال: «إي‌


[1] الكافي 6: 157/ 16، التهذيب 8: 31/ 67، الاستبصار 3: 263/ 943.

[2] التهذيب 8: 21/ 68، الاستبصار 3: 263/ 944.

[3] المقنعة: 525، النهاية: 525، المبسوط 5: 154، الخلاف 4: 535- 536، المسألة 20، الانتصار: 142، المهذّب 2: 299، الوسيلة: 335، المراسم: 160، السرائر 2: 712.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست