responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 421

رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات في مجلس واحد، قال: «عليه كفّارة واحدة» [1].

و الجواب: الأصالة معارضة بالاحتياط، و نمنع الوحدة، فإنّ التأكيد غير المؤكّد، و المطلق موجود في كلّ فرد، و هو يستلزم تعدّد المعلول بحسب تعدّد العلّة.

و حمل الشيخ الخبر على أنّ عليه كفّارة واحدة في الجنس لا تختلف كما تختلف الكفّارات فيما عدا الظهار، و ليس المراد أنّ عليه كفّارة واحدة عن المرّات الكثيرة [2].

و قول (المبسوط) لا بأس به، و قد نبّه عليه الشيخ في (الخلاف) فقال: إذا قال: أنت عليّ كظهر أمّي، أنت عليّ كظهر أمّي، و نوى بكلّ واحدة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن كلّ واحدة كفّارة [3].

و الظاهر أنّه غير مخالف لقوله في (النهاية) لأنّ قوله في (النهاية): و متى ظاهر من امرأته مرّة بعد اخرى [4]. و تأكيد الظهار ليس ظهارا.

المقام الثاني: في حكم العاجز عن التكفير.

قال الشيخ هنا: يفرّق الحاكم بينهما.

ثمَّ قال بعد ذلك في (النهاية): و متى عجز عن إطعام ستّين مسكينا صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن ذلك أيضا كان حكمه ما قدّمناه من أنّها يحرم عليه وطؤها الى أن يكفّر [5].

و قال المفيد: و الكفّارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد الإطعام، كان في ذمّته الى أن يخرج منه، و لم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدّي الواجب عليه في ذلك [6]. و هو حسن، و هو اختيار ابن الجنيد.

و قال ابن بابويه في (رسالته): و الكفّارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين‌


[1] التهذيب 8: 23/ 73، الاستبصار 3: 263/ 942.

[2] الاستبصار 3: 263 ذيل الحديث 942.

[3] الخلاف 4: 535، المسألة 19.

[4] النهاية: 526.

[5] النهاية: 526- 527.

[6] المقنعة: 524.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست