نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 421
رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات في مجلس واحد، قال: «عليه كفّارة
واحدة»[1].
و الجواب:
الأصالة معارضة بالاحتياط، و نمنع الوحدة، فإنّ التأكيد غير المؤكّد، و المطلق
موجود في كلّ فرد، و هو يستلزم تعدّد المعلول بحسب تعدّد العلّة.
و حمل الشيخ
الخبر على أنّ عليه كفّارة واحدة في الجنس لا تختلف كما تختلف الكفّارات فيما عدا
الظهار، و ليس المراد أنّ عليه كفّارة واحدة عن المرّات الكثيرة[2].
و قول
(المبسوط) لا بأس به، و قد نبّه عليه الشيخ في (الخلاف) فقال: إذا قال: أنت عليّ كظهر
أمّي، أنت عليّ كظهر أمّي، و نوى بكلّ واحدة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن
كلّ واحدة كفّارة[3].
و الظاهر
أنّه غير مخالف لقوله في (النهاية) لأنّ قوله في (النهاية): و متى ظاهر من امرأته
مرّة بعد اخرى[4]. و تأكيد الظهار ليس ظهارا.
المقام الثاني: في حكم
العاجز عن التكفير.
قال الشيخ
هنا: يفرّق الحاكم بينهما.
ثمَّ قال
بعد ذلك في (النهاية): و متى عجز عن إطعام ستّين مسكينا صام ثمانية عشر يوما، فإن
عجز عن ذلك أيضا كان حكمه ما قدّمناه من أنّها يحرم عليه وطؤها الى أن يكفّر[5].
و قال
المفيد: و الكفّارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على
الصيام أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد الإطعام، كان في ذمّته الى أن يخرج منه، و لم
يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدّي الواجب عليه في ذلك[6]. و هو حسن،
و هو اختيار ابن الجنيد.
و قال ابن
بابويه في (رسالته): و الكفّارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين