نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 420
الظهار، فإن أراد التأكيد، لم يلزمه غير واحد بلا خلاف، و إن أراد
الظهار، كان الجميع ظهارا، و الثاني يكون الجميع ظهارا[1].
و قال ابن
أبي عقيل: و لو أنّ رجلا تكلّم بلفظ الظهار مرّتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك في وقت
واحد أو في أوقات مختلفة، كان عليه لكلّ مرّة كفّارة.
و هو موافق
لمذهب الشيخ، إلّا أنّه أكثر تفصيلا منه و تنصيصا، و هو المعتمد.
لنا: أنّ كلّ
ظهار سبب مستقل للتكفير و وجوبه، لمفهوم الآية، فإنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر
بالعليّة.
و ما رواه
أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «جاء رجل الى النبي صلّى اللّٰه عليه
و آله، فقال: يا رسول اللّٰه ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة»[2].
و مفهومه لأجل
الظهار، و وجود السبب يستلزم وجود مسبّبه، و إلّا لم يكن السبب سببا، هذا خلف، و
الظهار كما وجد في الأولى وجد في الثانية، فلو اتّحدت الكفّارة، لزم إمّا تخلّف
المعلول عن علّته التامّة أو اجتماع العلل على معلول واحد، و كلاهما محال.
و ما رواه
محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل ظاهر من
امرأته خمس مرّات أو أكثر، قال: «قال علي عليه السلام: عليه مكان كلّ مرّة كفّارة»[3].
و في الحسن
عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات،
قال: «يكفّر ثلاث مرّات»[4].
احتجّوا:
بأصالة البراءة، مع إرادة التأكيد، و بأنّه واحد، و بتعليق الكفّارة على مطلق
الظهار، و هو يتناول الواحد و الكثير.
و بما رواه
عبد الرحمن بن الحجاج- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في