responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 420

الظهار، فإن أراد التأكيد، لم يلزمه غير واحد بلا خلاف، و إن أراد الظهار، كان الجميع ظهارا، و الثاني يكون الجميع ظهارا [1].

و قال ابن أبي عقيل: و لو أنّ رجلا تكلّم بلفظ الظهار مرّتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك في وقت واحد أو في أوقات مختلفة، كان عليه لكلّ مرّة كفّارة.

و هو موافق لمذهب الشيخ، إلّا أنّه أكثر تفصيلا منه و تنصيصا، و هو المعتمد.

لنا: أنّ كلّ ظهار سبب مستقل للتكفير و وجوبه، لمفهوم الآية، فإنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعليّة.

و ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «جاء رجل الى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فقال: يا رسول اللّٰه ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة» [2].

و مفهومه لأجل الظهار، و وجود السبب يستلزم وجود مسبّبه، و إلّا لم يكن السبب سببا، هذا خلف، و الظهار كما وجد في الأولى وجد في الثانية، فلو اتّحدت الكفّارة، لزم إمّا تخلّف المعلول عن علّته التامّة أو اجتماع العلل على معلول واحد، و كلاهما محال.

و ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر، قال: «قال علي عليه السلام: عليه مكان كلّ مرّة كفّارة» [3].

و في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات، قال: «يكفّر ثلاث مرّات» [4].

احتجّوا: بأصالة البراءة، مع إرادة التأكيد، و بأنّه واحد، و بتعليق الكفّارة على مطلق الظهار، و هو يتناول الواحد و الكثير.

و بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في‌


[1] المبسوط 5: 152.

[2] الكافي 6: 155/ 9، الفقيه 3: 344/ 1649، التهذيب 8: 321/ 1191، الاستبصار 4: 57/ 197.

[3] الكافي 6: 156/ 12، الفقيه 3: 343/ 1646، التهذيب 8: 17/ 53، الاستبصار 3: 262/ 938.

[4] الكافي 6: 156/ 14، الفقيه 3: 343/ 1645، التهذيب 8: 18/ 59، الاستبصار 3: 265/ 952.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست