نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 419
و قال أبو الصلاح: فرضه في الصوم كالحرّ[1]. و به قال ابن زهرة و ابن إدريس[2].
و المعتمد:
الأول.
لنا: أنّ
كفّارته على النصف فيما عداه فكذا هنا.
و ما رواه
محمد بن حمران- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المملوك أ عليه
ظهار؟ فقال: «نصف ما على الحرّ، صوم شهر، و ليس عليه كفّارة من صدقة و لا عتق»[3].
و قال ابن
الجنيد: إن ظاهر بامّه ثمَّ ظاهر بأخته، لزمه كفّارتان: واحدة عن ظهاره بالأم، و
الأخرى عن ظهاره بالأخت، لأنّهما حرمتان انتهكهما، و إن كرّر ظهاره بامّه قبل
التكفير، لزمه كفّارة واحدة.
و قال الشيخ
في (المبسوط)- و تبعه ابن حمزة[7]-: و إن تكرّر منه
لفظ الظهار، لم يخل: إمّا تكرّر منه متواليا أو متراخيا. و الأول لم يخل: إمّا
أراد به التأكيد، أو