responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 419

و قال أبو الصلاح: فرضه في الصوم كالحرّ [1]. و به قال ابن زهرة و ابن إدريس [2].

و المعتمد: الأول.

لنا: أنّ كفّارته على النصف فيما عداه فكذا هنا.

و ما رواه محمد بن حمران- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المملوك أ عليه ظهار؟ فقال: «نصف ما على الحرّ، صوم شهر، و ليس عليه كفّارة من صدقة و لا عتق» [3].

احتجّوا: بعموم القرآن [4].

و الجواب: الآية مختصة بالأحرار، لعدم توجّه الأمر بالعتق و الصدقة إلى المملوك.

مسألة 75: قال الشيخ في (النهاية): و متى ظاهر الرجل من امرأته مرّة بعد اخرى،

كان عليه بعدد كلّ مرّة كفّارة، فإن عجز عن ذلك لكثرته، فرّق الحاكم بينه و بين امرأته [5].

و البحث هنا يقع في مقامين:

الأول: في حكم تكرير الظهار،

و تبعه ابن البرّاج و ابن إدريس [6].

و قال ابن الجنيد: إن ظاهر بامّه ثمَّ ظاهر بأخته، لزمه كفّارتان: واحدة عن ظهاره بالأم، و الأخرى عن ظهاره بالأخت، لأنّهما حرمتان انتهكهما، و إن كرّر ظهاره بامّه قبل التكفير، لزمه كفّارة واحدة.

و قال الشيخ في (المبسوط)- و تبعه ابن حمزة [7]-: و إن تكرّر منه لفظ الظهار، لم يخل: إمّا تكرّر منه متواليا أو متراخيا. و الأول لم يخل: إمّا أراد به التأكيد، أو‌


[1] الكافي في الفقه: 304

[2] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 551، السرائر 2: 713.

[3] الكافي 6: 156/ 13، التهذيب 8: 24/ 79.

[4] المجادلة: 3.

[5] النهاية: 526.

[6] المهذّب 2: 299، السرائر 2: 713.

[7] الوسيلة: 334.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست