نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 41
عليه من النسب، لأنّه أصل في التحريم من غير تعليل[1].
و قال ابن
حمزة: يحرم الصبي على كلّ من يحرم عليه أولاد الفحل نسبا و رضاعا، و على الفحل و
على جميع أولاده نسبا و رضاعا، و يحرم على الصبي كلّ من يحرم الصبي عليه، و يحرم
أولاد الفحل على أب الصبي و إخوته المنتسبة إلى أبيه نسبا و رضاعا، و يحرم أولاد
والد الصبي على الفحل و أولاده نسبا و رضاعا، و جميع أولاد امه نسبا و رضاعا من
والد الصبي دون غيره على الفحل و على جميع أولاده نسبا و رضاعا، و يحرم الصبي أيضا
على جميع أولاد المرضعة من جهة الولادة، و جميع أولادها من الرضاع من لبن هذا
الفحل دون غيره، و هم يحرمون على الصبي و على أبيه و إخوته المنتسبة إلى أبيه نسبا
و رضاعا من أبيه دون غيره على أولاد المرضعة نسبا و رضاعا من لبن الفحل، و يجوز
للفحل التزويج بأمّ الصبي و جدّاته، و لوالد الصبي التزويج بالمرضعة و بأمّها و
بجدّاتها[2].
و هذا
الكلام لا يخلو من اضطراب.
و المعتمد:
تحريم أمّ الأمّ من الرضاع.
و قول
الشيخ- رحمه اللّٰه- في (المبسوط) و إن كان قويّا لكن الرواية الصحيحة على
خلافه، فإنّ علي بن مهزيار روى- في الصحيح- قال: سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني
عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيّا، فهل يحلّ لي أن أتزوّج بنت زوجها؟
فقال لي:
«ما أجود ما سألت، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن
الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره» قلت له: إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت
لي، هي بنت غيرها، فقال: «لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء، و كنّ في
موضع بناتك»[3].
فقد حكم هنا
عليه السلام بتحريم أخت الابن من الرضاع و جعلها في منزلة البنت، و لا ريب أنّ أخت
البنت إنّما تحرم بالنسب لو كانت بنتا، أو بالسبب لو كانت