responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 41

عليه من النسب، لأنّه أصل في التحريم من غير تعليل [1].

و قال ابن حمزة: يحرم الصبي على كلّ من يحرم عليه أولاد الفحل نسبا و رضاعا، و على الفحل و على جميع أولاده نسبا و رضاعا، و يحرم على الصبي كلّ من يحرم الصبي عليه، و يحرم أولاد الفحل على أب الصبي و إخوته المنتسبة إلى أبيه نسبا و رضاعا، و يحرم أولاد والد الصبي على الفحل و أولاده نسبا و رضاعا، و جميع أولاد امه نسبا و رضاعا من والد الصبي دون غيره على الفحل و على جميع أولاده نسبا و رضاعا، و يحرم الصبي أيضا على جميع أولاد المرضعة من جهة الولادة، و جميع أولادها من الرضاع من لبن هذا الفحل دون غيره، و هم يحرمون على الصبي و على أبيه و إخوته المنتسبة إلى أبيه نسبا و رضاعا من أبيه دون غيره على أولاد المرضعة نسبا و رضاعا من لبن الفحل، و يجوز للفحل التزويج بأمّ الصبي و جدّاته، و لوالد الصبي التزويج بالمرضعة و بأمّها و بجدّاتها [2].

و هذا الكلام لا يخلو من اضطراب.

و المعتمد: تحريم أمّ الأمّ من الرضاع.

و قول الشيخ- رحمه اللّٰه- في (المبسوط) و إن كان قويّا لكن الرواية الصحيحة على خلافه، فإنّ علي بن مهزيار روى- في الصحيح- قال: سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيّا، فهل يحلّ لي أن أتزوّج بنت زوجها؟

فقال لي: «ما أجود ما سألت، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره» قلت له: إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت غيرها، فقال: «لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شي‌ء، و كنّ في موضع بناتك» [3].

فقد حكم هنا عليه السلام بتحريم أخت الابن من الرضاع و جعلها في منزلة البنت، و لا ريب أنّ أخت البنت إنّما تحرم بالنسب لو كانت بنتا، أو بالسبب لو كانت‌


[1] السرائر 2: 555.

[2] الوسيلة: 301- 302.

[3] الكافي 5: 441- 442/ 8، التهذيب 7: 320/ 1320، الاستبصار 3: 199/ 723.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست