نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 418
السلام: عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها تطليقة، قال: «إذا هو
طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار، و هدم الطلاق الظهار» فقلت له: فله أن يراجعها؟
قال: «نعم هي امرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا»
قلت: فإن تركها حتى يحلّ أجلها و تملك نفسها ثمَّ تزوّجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار
من قبل أن يتماسّا؟
و بما رواه
علي بن جعفر- في الحسن- عن أخيه الكاظم عليه السلام، أنّه سأل عن رجل ظاهر من
امرأته، ثمَّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوّجت، ثمَّ طلّقها الذي تزوّجها
فراجعها الأول، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟ قال: «نعم، عتق أو صوم أو
صدقة»[3].
و للاحتياط.
و الجواب:
المنع من تناول القرآن صورة النزاع، لأنّ العود إلى استباحة ما حرّمه الظهار في
عقد إنّما يكون بإرادة الوطء في ذلك العقد.
و الحديث
حمله الشيخ على التقية، لأنّه مذهب جماعة من العامّة[4].
و ليس بعيدا
من الصواب حمل النكاح الثاني على الفاسد، لأنّه عقّب تزوجها بعد طلاقها بعد الظهار
بشهر أو شهرين، فيكون قد وقع في العدّة فيكون باطلا.
و الاحتياط
معارض بأصالة البراءة.
مسألة 74: ذهب الشيخان الى
أنّ كفّارة العبد في الظهار صوم شهر واحد[5]،