responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 415

و أبطله: بأنّ موجب الظهار هو تحريم الوطء لا تحريم العزيمة، فيجب أن يكون العود هو الاستباحة لا العزيمة.

على أنّ العزيمة لا تأثير لها في سائر الأصول، و لا تتعلّق بها الأحكام، و لا وجوب الكفّارات.

و لأنّ النبي عليه السلام، قال: (إنّ الله تعالى عفا لأمّتي عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تكلّموا به و تعملوا به) [1].

و أبطل مذهب الشافعي، و هو: أنّ العود هو إمساكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق [2].

و هو اختيار ابن الجنيد بأنّ الظهار لا يوجب تحريم العقد و الفرقة و ترك إمساك المرأة، فيكون العود إمساكها على النكاح، لأنّ العود إنّما يقتضي الرجوع الى أمر مخالف موجب للظهار، فدلّ ذلك على أنّ العود هو استباحة الوطء و رفع ما حرّمه المظاهر منه.

و أيضا فإنّه تعالى قال ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا [3] و لفظ ثمَّ يقتضي التراخي، فمن جعل العود هو البقاء على النكاح فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ، و ذلك بخلاف مقتضى الآية، و من حمله على ما ذكرناه فقد فعل الأولى، لأنّ الظهار إذا اقتضى تحريم الوطء، فمن أين رفع هذا التحريم و استباحة الوطء؟ فقد عاد فيما قاله، لأنّه اقتضى تحريمه و عاد، فرفع تحريمه، فمعنى يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا أي يعودون للمقول فيه.

و ما اختاره السيّد هو المشهور عند علمائنا.

مسألة 73: قال الشيخ في (النهاية): إذا طلّق المظاهر قبل أن يكفّر،

سقطت عنه الكفّارة، فإن راجعها قبل أن تخرج من العدّة، لم يجز له وطؤها حتى يكفّر، فإن‌


[1] مشكل الآثار- للطحاوي- 2: 250- 251، و نحوه في صحيح مسلم 1: 116/ 201، و سنن البيهقي 7:

298.

[2] المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): 251، المسألة 169.

[3] المجادلة: 3.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست