نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 415
و أبطله: بأنّ موجب الظهار هو تحريم الوطء لا تحريم العزيمة، فيجب أن
يكون العود هو الاستباحة لا العزيمة.
على أنّ
العزيمة لا تأثير لها في سائر الأصول، و لا تتعلّق بها الأحكام، و لا وجوب
الكفّارات.
و لأنّ
النبي عليه السلام، قال: (إنّ الله تعالى عفا لأمّتي عمّا حدّثت به أنفسها ما لم
تكلّموا به و تعملوا به)[1].
و أبطل مذهب
الشافعي، و هو: أنّ العود هو إمساكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق[2].
و هو اختيار
ابن الجنيد بأنّ الظهار لا يوجب تحريم العقد و الفرقة و ترك إمساك المرأة، فيكون
العود إمساكها على النكاح، لأنّ العود إنّما يقتضي الرجوع الى أمر مخالف موجب
للظهار، فدلّ ذلك على أنّ العود هو استباحة الوطء و رفع ما حرّمه المظاهر منه.
و أيضا
فإنّه تعالى قال ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا[3] و لفظ ثمَّ
يقتضي التراخي، فمن جعل العود هو البقاء على النكاح فقد جعله عائدا عقيب القول بلا
تراخ، و ذلك بخلاف مقتضى الآية، و من حمله على ما ذكرناه فقد فعل الأولى، لأنّ
الظهار إذا اقتضى تحريم الوطء، فمن أين رفع هذا التحريم و استباحة الوطء؟ فقد عاد
فيما قاله، لأنّه اقتضى تحريمه و عاد، فرفع تحريمه، فمعنى يَعُودُونَ
لِمٰا قٰالُوا أي يعودون للمقول فيه.
و ما اختاره
السيّد هو المشهور عند علمائنا.
مسألة 73: قال الشيخ في
(النهاية): إذا طلّق المظاهر قبل أن يكفّر،
سقطت عنه
الكفّارة، فإن راجعها قبل أن تخرج من العدّة، لم يجز له وطؤها حتى يكفّر، فإن
[1]
مشكل الآثار- للطحاوي- 2: 250- 251، و نحوه في صحيح مسلم 1: 116/ 201، و سنن
البيهقي 7: