responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 416

خرجت من العدّة ثمَّ عقد عليها عقدا مستأنفا، لم يكن عليه كفّارة، و جاز له وطؤها [1].

و نحوه قال المفيد، إلّا أنّه قال: فإن طلّقها، سقطت عنه الكفّارة، فإن راجعها، وجبت عليه، فإن نكحت زوجا غيره و طلّقها الزوج فقضت العدّة و عادت الى زوجها الأول بنكاح مستقل، حلّت له، و لم يلزمه كفّارة على ما كان منه في الظهار [2]. و كذا قال الصدوق و أبوه [3].

و ابن البرّاج [4] وافق شيخنا أبا جعفر.

و الظاهر أنّ المفيد و ابني بابويه لم يقصدوا اشتراط التزويج بآخر في إسقاط الكفّارة، بل خروج العدّة لا غير، مع احتمال الأول.

و قال ابن أبي عقيل: فإن طلّق المظاهر امرأته و أخرج جاريته من ملكه، فليس عليه كفّارة الظهار، إلّا أن يراجع امرأته و يردّ مملوكته يوما الى ملكه بشراء أو غير ذلك، فإنّه إذا كان لم يقربها حتى يكفّر كفّارة الظهار.

و في كلامه هنا إشكال، لأنّ الشراء تجديد عقد، فأشبه تجديد عقد النكاح في الحرّة.

و قال سلّار و أبو الصلاح: إذا طلّق المظاهر قبل التكفير، فتزوّجت المرأة ثمَّ طلّقها الثاني أو مات عنها و تزوّج بها الأول، لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر [5].

و قال ابن حمزة: فإن راجع، لزمه حكم الظهار، فإن خرجت من العدّة و استأنف عليها العقد، لم يلزم، و إن ظاهر ثمَّ طلّق ثانيا و جدّد العقد قبل الخروج من العدّة، لزم الحكم، و بعد الخروج لم يلزم [6].

و فيه إشكال.


[1] النهاية: 526.

[2] المقنعة: 524.

[3] المقنع: 107، و انظر: الفقيه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 236.

[4] المهذّب 2: 300.

[5] المراسم: 160، الكافي في الفقه: 303.

[6] الوسيلة: 335.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست