نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 416
خرجت من العدّة ثمَّ عقد عليها عقدا مستأنفا، لم يكن عليه كفّارة، و
جاز له وطؤها[1].
و نحوه قال
المفيد، إلّا أنّه قال: فإن طلّقها، سقطت عنه الكفّارة، فإن راجعها، وجبت عليه،
فإن نكحت زوجا غيره و طلّقها الزوج فقضت العدّة و عادت الى زوجها الأول بنكاح
مستقل، حلّت له، و لم يلزمه كفّارة على ما كان منه في الظهار[2]. و كذا قال
الصدوق و أبوه[3].
و الظاهر
أنّ المفيد و ابني بابويه لم يقصدوا اشتراط التزويج بآخر في إسقاط الكفّارة، بل
خروج العدّة لا غير، مع احتمال الأول.
و قال ابن
أبي عقيل: فإن طلّق المظاهر امرأته و أخرج جاريته من ملكه، فليس عليه كفّارة
الظهار، إلّا أن يراجع امرأته و يردّ مملوكته يوما الى ملكه بشراء أو غير ذلك،
فإنّه إذا كان لم يقربها حتى يكفّر كفّارة الظهار.
و في كلامه
هنا إشكال، لأنّ الشراء تجديد عقد، فأشبه تجديد عقد النكاح في الحرّة.
و قال سلّار
و أبو الصلاح: إذا طلّق المظاهر قبل التكفير، فتزوّجت المرأة ثمَّ طلّقها الثاني
أو مات عنها و تزوّج بها الأول، لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر[5].
و قال ابن
حمزة: فإن راجع، لزمه حكم الظهار، فإن خرجت من العدّة و استأنف عليها العقد، لم
يلزم، و إن ظاهر ثمَّ طلّق ثانيا و جدّد العقد قبل الخروج من العدّة، لزم الحكم، و
بعد الخروج لم يلزم[6].